responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 360

2- إعداد المقدّمات البعيدة كمن يعطيهم القوت و الطعام أو الشراب الذي يوجب قوتهم على الظلم.

3- إعداد المقدّمات المشتركة بين الظلم و غيره، كمن يبيعهم السلاح في غير حال الحرب، و يمكن انتفاعهم بها لدفع الأعداء عن الإسلام أو لبعض المظالم.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّه لا ينبغي الإشكال في كون معونتهم حراما في الجملة بالأدلّة الأربعة:

الأوّل: من كتاب اللّه بقوله تعالى: وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ‌ [1]. و دلالتها ظاهرة، و لم أر من أشكل عليها إلّا بعض المعاصرين حيث قال: إنّ «التعاون» غير «الإعانة» فانّ أحدهما من باب الأفعال، و الآخر من باب التفاعل، فحرمة أحدهما لا تسري إلى الآخر، و التعاون عبارة عن اجتماع عدّة من الأشخاص لإيجاد فعل من الخير أو الشرّ ليكون صادرا من جميعهم، و لكن الإعانة عبارة عن تهيئة مقدّمات فعل الغير [2].

و فيه: إنّ التعاون على أمر أعمّ من اشتراك الجميع في المباشرة أو بعضهم في إعداد المقدّمات، كالجماعة الذين يشتركون في بناء، فبعضهم يرسم الخريطة، و الآخر بالتمويل، و الآخر بالمصالح، و الآخر بالبناء، و إن أبيت عن ذلك فلا أقل من الغاء الخصوصية، و بالجملة لا تنبغي الوسوسة في ذلك كما فهمه الأصحاب أعلى اللّه درجاتهم.

و بقوله تعالى: وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ [3].

فانّها دليل على المطلوب بطريق أولى لو لم يكن الركون عاما شاملا لمطلق الإعانة.

و أمّا الثاني و الثالث الإجماع و العقل فظاهران.

أمّا من السنّة فهي روايات كثيرة تنقسم إلى طوائف:

الطائفة الاولى ما يدلّ على حرمته بالعموم منها:

1- ما رواه أبو حمزة عن علي بن الحسين عليه السّلام في حديث قال: «إيّاكم و صحبة العاصين و معونة الظالمين» [4].


[1]. سورة المائدة، الآية 2.

[2]. مصباح الفقاهة، ج 1، ص 427.

[3]. سورة هود، الآية 113.

[4]. وسائل الشيعة، ج 12، ص 128، الباب 42، من أبواب ما يكتسب به، ح 1.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست