2- إعداد المقدّمات البعيدة كمن يعطيهم القوت و الطعام أو الشراب الذي يوجب
قوتهم على الظلم.
3- إعداد المقدّمات المشتركة بين الظلم و غيره، كمن يبيعهم السلاح في غير حال
الحرب، و يمكن انتفاعهم بها لدفع الأعداء عن الإسلام أو لبعض المظالم.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّه لا ينبغي الإشكال في كون معونتهم حراما في الجملة
بالأدلّة الأربعة:
الأوّل: من كتاب اللّه بقوله تعالى: وَ
لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ[1]. و دلالتها ظاهرة، و لم أر من أشكل عليها إلّا
بعض المعاصرين حيث قال: إنّ «التعاون» غير «الإعانة» فانّ أحدهما من باب الأفعال،
و الآخر من باب التفاعل، فحرمة أحدهما لا تسري إلى الآخر، و التعاون عبارة عن
اجتماع عدّة من الأشخاص لإيجاد فعل من الخير أو الشرّ ليكون صادرا من جميعهم، و
لكن الإعانة عبارة عن تهيئة مقدّمات فعل الغير [2].
و فيه: إنّ التعاون على أمر أعمّ من اشتراك الجميع في المباشرة أو بعضهم في
إعداد المقدّمات، كالجماعة الذين يشتركون في بناء، فبعضهم يرسم الخريطة، و الآخر
بالتمويل، و الآخر بالمصالح، و الآخر بالبناء، و إن أبيت عن ذلك فلا أقل من الغاء
الخصوصية، و بالجملة لا تنبغي الوسوسة في ذلك كما فهمه الأصحاب أعلى اللّه
درجاتهم.
و بقوله تعالى: وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى
الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ[3].
فانّها دليل على المطلوب بطريق أولى لو لم يكن الركون عاما شاملا لمطلق الإعانة.
و أمّا الثاني و الثالث الإجماع و العقل فظاهران.
أمّا من السنّة فهي روايات كثيرة تنقسم إلى طوائف:
الطائفة الاولى ما يدلّ على حرمته بالعموم منها:
1- ما رواه أبو حمزة عن علي بن الحسين عليه السّلام في حديث قال: «إيّاكم و
صحبة العاصين و معونة الظالمين» [4].