و غيرها دالّة على جوازه، فالمنهي بعض أقسامه، و كذا «قول الزور» بمعنى ما لا
يشتمل على الحقّ، و إن لم يترتّب عليه شيء من العناوين المحرّمة المعروفة.
3- ما ورد في حديث المناهي عن الحسين بن زيد عن الصادق جعفر بن محمّد عن أبيه
عن آبائه عليهم السّلام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم في حديث
المناهي أنّه نهى عن المدح و قال: احثوا في وجوه المدّاحين التراب! [1].
و فيه: إنّ من الواضح كونه أخصّ من المدّعى أيضا، و داخلا في إعانة الظالمين و
التقرّب إليهم للدنيا، و لا شكّ في حرمته (مضافا إلى ضعفه بشعيب بن واقد كما قيل).
4- ما رواه الصدوق رحمه اللّه عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم في
حديث «... و من عظم صاحب دنيا و أحبّه لطمع دنياه سخط اللّه عليه و كان في درجته
مع قارون في التابوت الأسفل من النار ...» [2].
(و هو أيضا ضعيف بعدّة مجاهيل).
مضافا إلى أنّه لا ينبغي الشكّ في انصرافه إلى ما يستلزم شيئا من العناوين
المحرّمة، فانّ الاقتراب من صاحب الدنيا و تعظيمه بما ليس فيه باطل، و ما لا ينافي
التوحيد و التوكّل على اللّه لا قائل بحرمته، بل أكثر مناسبات الناس حتّى كثير من
المؤمنين من هذا الباب، فهم يعظّمون الأطباء أو التجّار أو صاحب الحرف لحاجتهم
إليهم، و مجرّد ذلك ليس حراما، و إنّما الحرام ما ينافي بعض ما مرّ.
5- قبح ذلك عقلا- و هو ممنوع لو خلا من الامور المذكورة و العناوين الطارئة
المحرّمة و ان كان منافيا لكمال الإنسان و القيم الأخلاقية.
و الحاصل أنّ مجرّد مدح من لا يستحقّ المدح لا يكون عنوانا من العناوين
المحرّمة إلّا أن يرجع إلى الكذب أو ترويج الباطل أو عناوين محرّمة اخرى، و ان كان
مرجوحا على كلّ حال.
[1]. وسائل الشيعة، ج 12، ص 132،
الباب 43، من أبواب ما يكتسب به، ح 1.