فقد يقال إنّه حرام بقول مطلق، و أسند هذا القول إلى جمع من أساطين الفقه،
كالشيخ و المحقّق و الشهيد قدّس سرّهم و غيرهم و إن كان في النسبة نظر ستعرفه إن
شاء اللّه.
و قد استدلّ له بروايات كثيرة و لكنّها مختلفة جدّا يمكن تقسيمها إلى طائفتين:
الطائفة الاولى: ما دلّ على حرمته مقيّدا ببعض القيود:
1- ما رواه سماعة قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «لمّا مات آدم شمت به
إبليس و قابيل فاجتمعا في الأرض فجعل إبليس و قابيل المعازف و الملاهي شماتة بآدم
عليه السّلام فكلّ ما كان في الأرض من هذا الضرب الذي يتلذّذ به الناس فإنّما هو
من ذلك» [2].
2- ما رواه الأعمش عن جعفر بن محمّد عليه السّلام في حديث شرائع الدين قال: «و
الكبائر محرّمة و هي الشرك باللّه ... و الملاهي التي تصدّ عن ذكر اللّه عزّ و جلّ
مكروهة كالغناء و ضرب الأوتار و الإصرار على صغائر الذنوب» [3].
3- ما رواه إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه قال: «سبعة لا يقصرون الصلاة
(إلى أن قال) و الرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا ...» [4].
الطّائفة الثّانية: أعني ما دلّ بظاهره على حرمة اللهو مطلقا، فهي روايات
عديدة لعلّ كثرتها تغني عن الدقّة في أسنادها:
1- منها ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام في كتابه إلى المأمون
قال: «الإيمان هو أداء الأمانة ... و اجتناب الكبائر و هي قتل النفس ... و
الاشتغال بالملاهي ...» [5].
2- و ما رواه أنس بن محمّد عن أبيه عن جعفر بن محمّد عن آبائه في وصيّة النّبي
صلّى اللّه عليه و آله و سلم