و جلّ روايات التقيّة أو كلّها ناظرة إليهما (فراجع كتاب الأمر بالمعروف من
الوسائل ج 11 الباب 24 و غيره).
ج) تقيّة المعصومين عليهم السّلام بأنفسهم في العمل في مقابل أعداء اللّه، و
ليس شيء من هذه محلا للكلام.
د) تقيّتهم في الأقوال و بيان بعض الأحكام.
و هذا قد يكون مثل أمر علي بن يقطين بالوضوء على خلاف مذهبه الذي كان حكما
ثانويا له كسائر الأحكام الثانوية الاضطرارية، و هو حكم مطابق للواقع في هذه
المرحلة، و لعلّ كثيرا ممّا صدر منهم تقيّة كان كذلك.
و اخرى يكون من قبيل المجاز مع القرينة الحالية بأن كانت هناك شرائط و ظروف
خاصّة تدلّ على أنّه عليه السّلام لم يكن قادرا على بيان الواقع، و قد عرفت أنّ
ذلك ليس من الكذب.
و ثالثة ما لا يكون من هذا و لا ذاك، فيأتي فيه أنّه تورية أو كذب مجاز،
فالأولى أن يقال:
لم يثبت مصداق لهذا القسم الأخير، و بعبارة اخرى: ما ثبت من تقيّتهم إمّا كان
من قبيل القسم الأوّل، أو ما كان محفوفا بالقرائن و ان لم تصل تلك القرائن إلينا،
أو ما كان فيه التورية.
أمّا ما عدى ذلك بحيث يعدّ كذبا جائزا لهم فهو غير ثابت.
الثّاني من مسوغات الكذب: ما كان للإصلاح
و قد أجمع علماء الإسلام عليه إجمالا، كما حكى عنهم، و لا بدّ من ملاحظة
أدلّته أوّلا حتّى يرى مقدار دلالتها.
فنقول و منه سبحانه نستمدّ التوفيق و الهداية: يمكن الاستدلال له بالأدلّة
الأربعة: أمّا من كتاب اللّه العزيز فقوله تعالى: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ
أَخَوَيْكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ[1].