responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 321

يحلف بالنذر و نيّته في يمينه التي حلف عليها درهم أو أقل، قال: «إذا لم يجعل اللّه فليس بشي‌ء» [1].

2- و ما رواه خالد بن جرير عن أبي الربيع قال: سئل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يقول للشي‌ء يبيعه: أنا أهديه إلى بيت اللّه قال: فقال: «ليس بشي‌ء كذبة كذبها» [2].

3- ما رواه سعيد بن عبد اللّه الأعرج قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يحلف بالمشي إلى بيت اللّه و يحرم بحجّة و الهدي، فقال: «ما جعل للّه فهو واجب» [3].

4- و ما رواه إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: إنّي جعلت على نفسي شكرا للّه ركعتين اصلّيهما في السفر و الحضر أ فأصلّيهما في السفر بالنهار. فقال: «نعم»، ثمّ قال:

«إنّي لأكره الإيجاب أن يوجب الرجل على نفسه «، قلت: إنّي لم أجعلهما للّه عليّ، إنّما جعلت ذلك على نفسي اصلّيهما شكرا للّه، و لم اوجبهما على نفسي، أ فأدعهما إذا شئت؟

قال: «نعم» [4].

5- ما رواه السندي بن محمّد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت له: جعلت على نفسي مشيا إلى بيت اللّه. قال: «كفّر عن يمينك، فإنّما جعلت على نفسك يمينا و ما جعلته للّه فف به» [5].

6- و ما رواه ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل تكون له الجارية فتؤذيه امرأته و تغار عليه، فيقول: هي عليك صدقة. قال: «إن جعلها للّه و ذكر اللّه فليس له أن يقربها، و ان لم يكن ذكر اللّه فهي جاريته يصنع بها ما شاء» [6].

و من هنا يشكل الحكم بوجوب الوفاء بكلّ عهد و وعد و ان كان الأحوط استحبابا ذلك.


[1]. وسائل الشيعة، ج 16، ص 183، الباب 1، من أبواب النذر، ح 4.

[2]. المصدر السابق، ح 5.

[3]. المصدر السابق، ص 184، ح 8.

[4]. المصدر السابق، ص 189، الباب 6، ح 1.

[5]. المصدر السابق، ص 192، الباب 8، ح 4.

[6]. المصدر السابق، ص 201، الباب 17، ح 9.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست