يحلف بالنذر و نيّته في يمينه التي حلف عليها درهم أو أقل، قال: «إذا لم يجعل
اللّه فليس بشيء» [1].
2- و ما رواه خالد بن جرير عن أبي الربيع قال: سئل أبا عبد اللّه عليه السّلام
عن الرجل يقول للشيء يبيعه: أنا أهديه إلى بيت اللّه قال: فقال: «ليس بشيء كذبة
كذبها» [2].
3- ما رواه سعيد بن عبد اللّه الأعرج قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن
الرجل يحلف بالمشي إلى بيت اللّه و يحرم بحجّة و الهدي، فقال: «ما جعل للّه فهو
واجب» [3].
4- و ما رواه إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: إنّي جعلت
على نفسي شكرا للّه ركعتين اصلّيهما في السفر و الحضر أ فأصلّيهما في السفر
بالنهار. فقال: «نعم»، ثمّ قال:
«إنّي لأكره الإيجاب أن يوجب الرجل
على نفسه «، قلت: إنّي لم أجعلهما للّه عليّ، إنّما جعلت ذلك على نفسي اصلّيهما
شكرا للّه، و لم اوجبهما على نفسي، أ فأدعهما إذا شئت؟
5- ما رواه السندي بن محمّد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت له: جعلت
على نفسي مشيا إلى بيت اللّه. قال: «كفّر عن يمينك، فإنّما جعلت على نفسك يمينا و
ما جعلته للّه فف به» [5].
6- و ما رواه ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه
السّلام في الرجل تكون له الجارية فتؤذيه امرأته و تغار عليه، فيقول: هي عليك
صدقة. قال: «إن جعلها للّه و ذكر اللّه فليس له أن يقربها، و ان لم يكن ذكر اللّه
فهي جاريته يصنع بها ما شاء» [6].
و من هنا يشكل الحكم بوجوب الوفاء بكلّ عهد و وعد و ان كان الأحوط استحبابا
ذلك.
[1]. وسائل الشيعة، ج 16، ص 183،
الباب 1، من أبواب النذر، ح 4.