ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «من تكهّن أو تكهّن له
فقد برئ من دين محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلم» قال: قلت: فالقيافة (فالقافة)
قال: «ما أحبّ أن تأتيهم ...» [1].
أمّا الثّاني: فمقتضى الأصل جوازه، إلّا أن يكون مظنّة للشكّ في الأنساب، و
مثارا للتهمة، و أمّا حديث زكريا بن يحيى التي استند إليها للجواز في الأوّل الذي
رواه شيخنا الأنصاري قدّس سرّه في مكاسبه فضعيف، منكر، لا دلالة له على المقصود، و
الأولى ترك التعرّض لنقله.
بقى هنا شيء، و هو أنّه لا يجوز التعويل على قول الأطباء في إلحاق الأولاد
بواسطة تحليل الدم و شبهه، لأنّ كلّ ذلك ظنون لا دليل على اعتبارها، و المعيار قاعدة
«الولد للفراش» و حصول الظنّ من هذه الأسباب أحيانا غير كاف في الإلحاق و عدمه،
فانّه لا يغني من الحقّ شيئا، إلّا ما ثبت بالدليل.
18- الكذب
الكذب من الامور المحرّمة التي لا يكتسب بها إلّا نادرا، و فيه مقامات:
المقام الأوّل: في أدلة حرمة الكذب
فقد ذكر شيخنا الأعظم قدّس سرّه في مكاسبه أنّه حرام بضرورة العقول و الأديان،
و تدلّ عليه الأدلّة الأربعة (انتهى) [2].
أمّا من كتاب اللّه فهناك عشرات من الآيات تدلّ على حرمة الكذب و كونه من أعظم
الظلم، و أشدّ القبائح، و لكن كلّها أو جلّها واردة في تكذيب اللّه أو رسله أو
نسبة امور إليه تعالى كذبا، أو تكذيب الآخرة، كقوله تعالى: وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِباً
أَوْ كَذَّبَ بِآياتِهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ...[3].
[1]. وسائل الشيعة، ج 12، ص 108،
الباب 26، من أبواب ما يكتسب به، ح 2.