العاملين يقتسمون شيئا منها بالقرعة لتشويقهم إلى هذا الأمر، و هذا يتحقّق من
طريق إعلامهم بذلك بينهم.
أمّا الاولى و الثانية فمحرّمتان قطعا، لكونهما أكلا للمال بالباطل، و شمول
أدلّة حرمة الاستقسام بالأزلام لهما مع الغاء الخصوصية، و شمول أدلّة حرمة القمار
له حكما لا موضوعا، لبعض التعليلات الواردة فيها، فتدبّر.
و الثانية أشدّ حرمة، لما فيه من غصب الحقوق و الإجحاف على الناس!
و أمّا الثالثة فالظاهر إنّه لا مانع منه إذا لم يشترط أي شرط، و لا مانع إذا
كان الداعي هو أخذ الجوائز من دون شرط، و لا تشمله أدلّة الاستقسام و لا غيرها كما
هو ظاهر.
بقى هنا شيء، و هو حكم المأخوذ بالقمار و اليانصيب الحرام، فالظاهر أنّه من
قبيل المأخوذ بالعقد الفاسد، و المفروض أنّه ممّا يضمن بصحيحة (و هو العقد السابق
الصحيح) فيضمن بفاسده.
و ان شئت قلت: إنّه ليس من قبيل التسليط المجّاني كما في الهبة الفاسدة، فان
كانت عينه موجودة فلا بدّ من ردّها، و إلّا ردّ مثلها أو قيمتها، و ان لم يعرف
صاحبه تصدّق عنه (على ما هو المعروف في مجهول المالك).
16- القيادة
و المراد منها جمع الرجل و المرأة على الحرام، و لا شكّ في حرمتها بالإجماع و
العقل و السنّة، أمّا السنّة فمثل:
1- ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أخبرني
عن القوّاد ما حدّه؟ قال «لا حدّ على القوّاد، أ ليس إنّما يعطى الأجر على أن
يقود؟» قلت: جعلت فداك إنّما يجمع بين الذكر و الانثى حراما! قال: «ذاك المؤلّف
بين الذكر و الانثى حراما»، فقلت: هو ذاك.
قال: «يضرب ثلاثة أرباع حدّ الزاني خمسة و سبعين سوطا و ينفى من المصر الذي هو
فيه» [1].
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 429،
الباب 5، من أبواب حدّ السحق و القيادة، ح 1.