responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 305

لا تجوز، و في المسألة الثالثة المسابقة بالطيور بعوض لا تجوز [1].

و تقييدهما بالعوض مشعر بجوازه عنده بدون العوض، و المشهور بين العامّة هو الجواز.

و على كلّ حال فالأقوى جوازه، و يدلّ على ذلك الأصل، بل السيرة المستمرّة كما ذكره في الجواهر من العوام و العلماء في المغالبة بالأبدان و غيرهما [2].

و ما روى من مغالبة الحسنين عليهما السّلام بمحضر النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم‌ [3] بل و ما روى من عمل النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم من طرق العامّة مع بعض من المسابقة على الأقدام‌ [4].

و ما حكى من مكاتبة الحسنين عليهما السّلام (المسابقة في الكتابة و جودة الخطّ) و التقاطهما خرز قلادة امّهما عليهم السّلام‌ [5].

و العمدة هو الأصل، و قد يدعى الخروج عنه لأمور:

أوّلها- صدق القمار عليه، و فيه إنّه لا شكّ في صحّة سلب هذا العنوان عنه، و كيف يقال بأنّ المغالبة بالأبدان أو المسابقة بالأقدام قمار؟ و لو أطلق عليه أحيانا كان مجازا قطعا لما عرفت.

ثانيها- ما دلّ على نفي السبق إلّا في خفّ أو حافر أو نصل، مثل ما رواه ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا سبق إلّا في خفّ أو حافر أو نصل، يعني النضال» [6].

و مثله الحديث الثاني و الرابع من الباب 3 و هي تشمل مع الرهان و بدونه.

و فيه: أوّلا: أنّه يحتمل «السبق» بالفتح فيكون صريحا في المراهنة، و ثانيا: لو قرأ بالسكون بمعنى نفس المسابقة كان أيضا منصرفا إليه، أو إنّ القدر المتيقّن منه هو كذلك، و لذا ذكر الرهن عليه في الحديث الثالث من الباب نفسه و أطلق القمار عليه.

ثالثها- ما مرّ في النهي عن اللعب بالشطرنج و النرد من التعليل بأنّه من الباطل.


[1]. الجواهر، ج 22، ص 109.

[2]. المصدر السابق، نقلا عن ذخائر العقبى، ص 134.

[3]. المغني، ج 1، ص 127.

[4]. مستدرك الوسائل، ج 14، ص 81، كتاب السبق و الرماية، الباب 4، ح 1.

[5]. الجواهر، ج 28، ص 221.

[6]. وسائل الشيعة، ج 13، ص 348، الباب 3، من أبواب السبق و الرماية، ح 1.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست