لا تجوز، و في المسألة الثالثة المسابقة بالطيور بعوض لا تجوز [1].
و تقييدهما بالعوض مشعر بجوازه عنده بدون العوض، و المشهور بين العامّة هو
الجواز.
و على كلّ حال فالأقوى جوازه، و يدلّ على ذلك الأصل، بل السيرة المستمرّة كما
ذكره في الجواهر من العوام و العلماء في المغالبة بالأبدان و غيرهما [2].
و ما روى من مغالبة الحسنين عليهما السّلام بمحضر النبي صلّى اللّه عليه و آله
و سلم [3] بل و ما
روى من عمل النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم من طرق العامّة مع بعض من المسابقة
على الأقدام [4].
و ما حكى من مكاتبة الحسنين عليهما السّلام (المسابقة في الكتابة و جودة
الخطّ) و التقاطهما خرز قلادة امّهما عليهم السّلام [5].
و العمدة هو الأصل، و قد يدعى الخروج عنه لأمور:
أوّلها- صدق القمار عليه، و فيه إنّه لا شكّ في صحّة سلب هذا العنوان عنه، و
كيف يقال بأنّ المغالبة بالأبدان أو المسابقة بالأقدام قمار؟ و لو أطلق عليه
أحيانا كان مجازا قطعا لما عرفت.
ثانيها- ما دلّ على نفي السبق إلّا في خفّ أو حافر أو نصل، مثل ما رواه ابن
أبي عمير عن حفص عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا سبق إلّا في خفّ أو حافر
أو نصل، يعني النضال» [6].
و مثله الحديث الثاني و الرابع من الباب 3 و هي تشمل مع الرهان و بدونه.
و فيه: أوّلا: أنّه يحتمل «السبق» بالفتح فيكون صريحا في المراهنة، و ثانيا:
لو قرأ بالسكون بمعنى نفس المسابقة كان أيضا منصرفا إليه، أو إنّ القدر المتيقّن
منه هو كذلك، و لذا ذكر الرهن عليه في الحديث الثالث من الباب نفسه و أطلق القمار
عليه.
ثالثها- ما مرّ في النهي عن اللعب بالشطرنج و النرد من التعليل بأنّه من
الباطل.