و في حديث آخر من أنّ «كلّما تقومر به حتّى الكعاب و الجوز داخل في الميسر» [1].
و في الحديث أنّه عليه السّلام كان ينهى عن الجوز يجيء به الصبيان من القمار [2].
و كذا التعبير بالمقامرة بالجوز و البيض في حديث آخر [3].
و هذه الروايات و ان كانت ناظرة إلى الحكم الوضعي، إلّا أنّه إذا أطلق عليه
القمار حقيقة تلزمه الحرمة التكليفية أيضا.
اللهمّ إلّا أن يقال: لو سلمنا عموم القمار للعب مع الجوز و البيض و شبههما، و
لكنّه لا يلزم منه شموله لمثل المسابقات المختلفة، لصحّة سلب عنوان القمار عنهما
عرفا إلّا من باب الإلحاق الحكمي.
و من هنا و من إختلاف كلام اللغويين في ذلك يبعد الجزم بالعموم موضوعا، فالاعتماد
على شمول عنوان القمار له مشكل، نعم في الدليل الأوّل غنى و كفاية، فالحرمة
الوضعية و التكليفية ثابتتان هنا و ان لم يصدق عليها عنوان القمار.
و استدلّ بعضهم للجواز وضعا بما في مصحّحة محمّد بن قيس في المؤاكلة (أي
المسابقة على الأكل) و هي:
ما رواه محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه
السّلام في رجل أكل و أصحاب له شاة، فقال: إن أكلتموها فهي لكم، و ان لم تأكلوها
فعليكم كذا و كذا، فقضى فيه أنّ ذلك باطل لا شيء في المؤاكلة من الطعام ما قلّ
منه و ما كثر و منع غرامته فيه» [4].
نظرا إلى حكمه بعدم الغرامة من دون ذكر الحرمة التكليفية.
و الإنصاف أنّه لا يزيد على الإشعار بعد كونها ظاهرة في مقام بيان الحكم
الوضعي دون التكليفي سواء قلنا أنّ المؤاكلة نوع عقد باطل كسائر أنواع الرهان (كما
هو الظاهر) أو مركّبة من إباحة معوضة على تقدير، و إباحة بغير ضمان على تقدير آخر،
كما قيل (في وجه ضعيف
[1]. وسائل الشيعة، ج 12، ص 119،
الباب 35، من أبواب ما يكتسب به، ح 4.