و ما رواه العلاء بن سيّابة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سمعته يقول:
«... و لا بأس بشهادة المرهن عليه، فانّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم
قد أجرى الخيل و سابق و كان يقول: إنّ الملائكة تحضر الرهان في الخفّ و الحافر و
الريش، و ما سوى ذلك فهو قمار حرام» [1].
و الأولى و ان كانت مرسلة و الثانية ضعيفة بعلاء بن سيّابة، إلّا أنّ ظاهر
الأصحاب الاستناد إليهما، و لذا أطلق على الاولى «المعتبرة» أطلقه في الجواهر في
كتاب السبق، و قال إنّ ضعفها منجبر بالشهرة، بل و عمل الكلّ [2] لا سيّما و انّ الصدوق رحمه اللّه أسنده إلى
الصادق عليه السّلام على طريق الجزم، و كفى بجميع ذلك.
و قد يستدلّ بما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: ليس شيء
تحضره الملائكة إلّا الرهان و ملاعبة الرجل أهله [3].
و الإنصاف إنّ عدم حضور الملائكة عند غيره لا يدلّ على الحرمة.
ثمّ إنّ ظاهر كلمات القوم في كتاب السبق هو الحرمة التكليفية أيضا في غير
الثلاث:
الخفّ و الحافر و النصل.
الثّاني- شمول عنوان القمار له لعدم اختصاصه بما يكون بآلات خاصّة، قال في
لسان العرب راهنه (غلبه) و كذلك في القاموس، نعم في مجمع البحرين (القمار: اللعب
بالآلات المعتدة له) و في المنجد «قمر راهن و لعب في القمار» و هو ينافي ما مرّ في
القاموس و لسان العرب في الجملة، و يؤيّد شمول العنوان لما نحن فيه إطلاقه عليه
كما في رواية العلاء بن سيّابة الآنفة الذكر حيث جاء في ذيلها «و ما سوى ذلك فهو
قمار حرام».
و لكن لا يبعد كون ذلك من باب الإلحاق حكما، لا موضوعا.
و ما ورد في الحديث من أبواب ما يكتسب به من إطلاق القمار على الرهن في البيض [4].
[1]. وسائل الشيعة، ج 13، ص 349،
الباب 3، من أبواب السبق و الرماية، ح 3.