أغراض عقلائية، بل حلّ بعض المسائل العلمية أو الأدبية. و لا كلام في الحرمة
الوضعية فيها، لأنّها من الأكل بالباطل، إنّما الكلام في حرمتها التكليفية، فقد
ادّعى عدم الخلاف فيه أيضا، و لكن الظاهر من الجواهر عدم حرمته من هذه الجهة، بل
لم ينقل فيه مخالفا [1]، و بين ما ذكره و ما حكى عن العلّامة الطباطبائي قدّس سرّه في مصابيحه من
الحرمة و الفساد، و نفي الخلاف فيه تهافت ظاهر.
بل ذكر في الجواهر أنّه لو أخذ الرهن الذي فرض لهذا القسم بعنوان الوفاء
بالوعد، و مع طيب نفس الباذل لا بعنوان أنّ المقامرة المزبورة أوجبته ... أمكن القول
بجوازه، نعم هو مشكل في القسم الأوّل [2].
هذا و لكن يرد على ما أفاده قدّس سرّه:
أوّلا: إنّه خارج عن المتنازع فيه، لأنّ الرضا غير الجاري على العقد لا دخل له
بما نحن بصدده، و يجري في كلّ معاملة فاسدة.
و ثانيا: لم لا يجري مثل ذلك في الصورة الاولى.
و ثالثا: ما ذكره من عدم الحرمة تكليفيا ينافي ما سيأتي من حرمة المسابقة مع
الرهان إلّا في ثلاث، الظاهر في الحرمة التكليفية.
و على كلّ حال العمدة في الحكم بالفساد الوضعي أصالة الفساد و عدم دخوله تحت
عقد إلّا السبق الذي ينحصر بموارد خاصّة.
كما أنّ العمدة في الفساد التكليفي أمران:
الأوّل- ما دلّ على حرمة الرهان إلّا في ثلاثة، مثل ما رواه محمّد بن علي بن
الحسين قال: قال الصادق عليه السّلام: «إنّ الملائكة لتنفر عند الرهان و تلعن
صاحبه ما خلى الحافر و الخفّ و الريش و النصل، و قد سابق رسول اللّه صلّى اللّه
عليه و آله و سلم اسامة بن زيد و أجرى الخيل» [3].