5- و قد استدلّ شيخنا الأنصاري قدّس سرّه ببعض ما ورد فيه إناطة التحريم
بالباطل مثل ما رواه: زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن الشطرنج و
عن لعبة الشبيب التي يقال لها لعبة الأمير، و عن لعبة الثلث، فقال: «أ رأيتك إذا
ميّز اللّه الحقّ و الباطل مع أيّهما تكون؟» قال:
و فيه: أنّ هذه الدعوى غير مسموعة لو قلنا بأنّها ناظرة إلى ما كان متداولا في
الخارج من اللعب مع المراهنة.
فالعمدة في المقام هو إطلاقات حرمة اللعب بهذه الآلات مثل النرد و الشطرنج و
غيرهما، و لكن الذي يبعّد الإطلاق التشديد الوارد في الروايات، مثل ما عرفت من
جامع البزنطي (4/ 103) و التوعيد بالعذاب و النار لمن نظر إليها أو جلس في مجلسها
أو سلم على اللاعب و غير ذلك، و من البعيد كون هذه التوعيدات لمجرّد اللعب من دون
المراهنة، و لا أقل من الشكّ، فإذا لا يبقى لها دلالة على الحرمة، و الأصل الجواز،
و لكن لا ينبغي ترك الاحتياط.
نعم إذا كان مظنّة للوقوع في الحرام كان حراما من هذه الناحية.
بقى هنا شيء: و هو أنّه إذا تغيّر عنوان بعض هذه الامور بحيث خرج عن عنوان
القمار- كما يدعى ذلك في الشطرنج و يقال أنّها في عصرنا من الألعاب الرياضية- فلا
يبعد تبدّل حكمه، و تعليق الحكم في روايات الباب على عنوان الشطرنج الذي يعدّ من
القمار، هذا و لكن في الصغرى نظر «فتدبّر».
المقام الثّالث: اللعب بغير أدوات القمار مع
المراهنة
له مصاديق كثيرة سواء ما يعدّ عند الصبيان لعبا، أو الألعاب الرياضية، و
غيرها، ممّا فيه
[1]. وسائل الشيعة، ج 12، ص 238،
الباب 102، من أبواب ما يكتسب به، ح 5.