و كذا قوله إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ
بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ فانّ العداوة و البغضاء لا تكون غالبا بغير المراهنة كما
هو واضح.
لا أقول: القمار بدون المراهنة قليل و انّ الكلمة منصرفة عنه بهذا الاعتبار،
بل أقول إنّ الفرد الأكمل الذي يتوجّه النظر إليه و فيه المفاسد الكثيرة هو ما كان
مع المراهنة، و كان هو الشائع أيضا في تلك الأيّام.
هذا مع الشكّ في كونه بدون المراهنة من مصاديقه حقيقة لما عرفت من إجمال كلام
اللغويين.
2- المطلقات الواردة في حرمة اللعب بالشطرنج و النرد و ما أشبه ذلك، بل حضور
مجلسهما، بل النظر فيها أو السلام على اللاعب بها، و هذا أحسن من الأوّل من بعض
الجهات، لأنّه لا يردّ عليه ما يردّ على عنوان القمار و الميسر، و لا ينافي
الاستناد بأقوال أهل اللغة بالنسبة إلى معنى القمار و الميسر، فانّ العنوان فيها
مجرّد اللعب بالآلات، و هو أعمّ.
و لكن إذا كان هذا إشارة إلى ما كان متداولا في تلك الأيّام من اللعب مع
المراهنة، و لا أقل من احتمال ذلك فيشكل الأخذ بعمومها أو إطلاقها أيضا.
و لكن دعوى الانصراف مع أخذ عنوان اللعب في هذه الأخبار و عدم دخل المراهنة في
عنوان اللعب لا يخلو عن إشكال، و كذا قوله و اللاهي بها كذا.
3- ما رواه أبو الجارود عن أبي جعفر عليه السّلام و في آخره: «... كلّ هذا
بيعه و شراؤه و الانتفاع بشيء من هذا حرام من اللّه محرّم و هو رجس ...» [1].
و لكنّه مع ضعف سنده بالإرسال تارة، و بأبي الجارود اخرى، فانّه ضعيف الدلالة
أيضا، لتفسيره ما ذكره بعد ذلك بقوله «و قرن اللّه الخمر و الميسر مع الأوثان» و
قد عرفت الكلام في معنى الميسر و أنّه بمعنى اللعب مع المراهنة.
4- ما رواه أبو الربيع الشامي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سئل عن
الشطرنج و النرد فقال:
«لا تقربوهما» قلت: فالغناء؟ قال: «لا
خير فيه لا تقربه» [2].
[1]. وسائل الشيعة، ج 12، ص 239،
الباب 102، من أبواب ما يكتسب به، ح 12.