responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 299

و كذا قوله‌ إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ فانّ العداوة و البغضاء لا تكون غالبا بغير المراهنة كما هو واضح.

لا أقول: القمار بدون المراهنة قليل و انّ الكلمة منصرفة عنه بهذا الاعتبار، بل أقول إنّ الفرد الأكمل الذي يتوجّه النظر إليه و فيه المفاسد الكثيرة هو ما كان مع المراهنة، و كان هو الشائع أيضا في تلك الأيّام.

هذا مع الشكّ في كونه بدون المراهنة من مصاديقه حقيقة لما عرفت من إجمال كلام اللغويين.

2- المطلقات الواردة في حرمة اللعب بالشطرنج و النرد و ما أشبه ذلك، بل حضور مجلسهما، بل النظر فيها أو السلام على اللاعب بها، و هذا أحسن من الأوّل من بعض الجهات، لأنّه لا يردّ عليه ما يردّ على عنوان القمار و الميسر، و لا ينافي الاستناد بأقوال أهل اللغة بالنسبة إلى معنى القمار و الميسر، فانّ العنوان فيها مجرّد اللعب بالآلات، و هو أعمّ.

و لكن إذا كان هذا إشارة إلى ما كان متداولا في تلك الأيّام من اللعب مع المراهنة، و لا أقل من احتمال ذلك فيشكل الأخذ بعمومها أو إطلاقها أيضا.

و لكن دعوى الانصراف مع أخذ عنوان اللعب في هذه الأخبار و عدم دخل المراهنة في عنوان اللعب لا يخلو عن إشكال، و كذا قوله و اللاهي بها كذا.

3- ما رواه أبو الجارود عن أبي جعفر عليه السّلام و في آخره: «... كلّ هذا بيعه و شراؤه و الانتفاع بشي‌ء من هذا حرام من اللّه محرّم و هو رجس ...» [1].

و لكنّه مع ضعف سنده بالإرسال تارة، و بأبي الجارود اخرى، فانّه ضعيف الدلالة أيضا، لتفسيره ما ذكره بعد ذلك بقوله «و قرن اللّه الخمر و الميسر مع الأوثان» و قد عرفت الكلام في معنى الميسر و أنّه بمعنى اللعب مع المراهنة.

4- ما رواه أبو الربيع الشامي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سئل عن الشطرنج و النرد فقال:

«لا تقربوهما» قلت: فالغناء؟ قال: «لا خير فيه لا تقربه» [2].


[1]. وسائل الشيعة، ج 12، ص 239، الباب 102، من أبواب ما يكتسب به، ح 12.

[2]. المصدر السابق، ح 10.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست