6- ما رواه حمّاد بن عيسى قال: دخل رجل من البصريين على أبي الحسن الأوّل عليه
السّلام فقال له: جعلت فداك إنّي أقعد مع قوم يلعبون بالشطرنج و لست ألعب بها، و
لكن أنظر، فقال:
7- و ما رواه سليمان الجعفري عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال: المطّلع في
الشطرنج كالمطّلع في النار» [2].
8- و ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «بيع الشطرنج حرام
و أكل ثمنه سحت و اتّخاذها كفر.
و اللعب بها شرك، و السلام على اللاهي بها معصية و كبيرة موبقة، و الخائض فيها
يده كالخائض يده في لحم الخنزير لا صلاة له حتّى يغسل يده كما يغسلها من مسّ لحم
الخنزير و الناظر إليها كالناظر في فرج امّه! و اللاهي بها و الناظر إليها في حال
ما يلهى بها و السلام على اللاهي بها في حالته تلك في الإثم سواء، و من جلس على
اللعب بها فقد تبوّأ مقعده من النار و كان عيشه ذلك حسرة عليه في القيامة، و إيّاك
و مجالسة اللاهي و المغرور بلعبها، فانّها من المجالس التي باء أهلها بسخط من
اللّه يتوقّعونه في كلّ ساعة فيعمّك معهم» [3].
و كذا الروايات الكثيرة الواردة في تحريم اللعب بالشطرنج و النرد و غيرهما لا
سيّما هذين الحديثين:
9- ما رواه معمّر بن خلّاد عن أبي الحسن عليه السّلام قال: «النرد و الشطرنج و
الأربعة عشر بمنزلة واحدة و كلّ ما قومر عليه فهو ميسّر» [4].
10- ما رواه محمّد بن عيسى قال: كتب إبراهيم بن عنبسة يعني إلى علي بن محمّد
عليه السّلام إذ رأى سيّدي و مولاي أن يخبرني عن قول اللّه عزّ و جلّ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ
[1]. وسائل الشيعة، ج 12، ص 240،
الباب 103، من أبواب ما يكتسب به، ح 1.