و أمّا الثّاني هو «السنّة» فقد استدلّ له بروايات كثيرة، أوردها في الوسائل
في الباب 35 من أبواب ما يكتسب به، و لكن الإنصاف أنّه لا يدلّ شيء من رواياتها
الأربعة عشر على المطلوب إلّا حديث واحد على إشكال فيه، و هو ما رواه محمّد بن
مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال: لا تصلح المقامرة و لا النهبة [1].
و المراد من «النهبة» على الظاهر ما كانوا ينهبون كلّ من الآخر فيما ينثر في
الأعراس و شبهها و هو دون شأن الإنسان الكريم، بل قد يكون حراما إذا حازه غيره.
و لكن تعبيره ب «لا تصلح» لعلّه غير كاف.
و أمّا غير هذه الرواية، فكلّها ناظرة إلى الحرمة الوضعية و كون التكسّب
بالقمار حراما من هذه الجهة، أمّا الحرمة التكليفية فلا يستفاد منها.
نعم هناك روايات كثيرة دالّة على حرمة اللعب بالشطرنج و نحوه مثل:
1- ما رواه زيد الشحّام قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عزّ
و جلّ: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ
وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ قال: «الرجس من
الأوثان: الشطرنج، و قول الزور: الغناء» [2].
2- ما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام مثله [3].
3- و ما رواه مسعدة بن زياد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن الشطرنج
قال: «دعوا المجوسية لأهلها لعنها اللّه» [4].
4- و ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «نهى رسول اللّه
صلّى اللّه عليه و آله و سلم عن اللعب بالشطرنج و النرد» [5].
5- و ما رواه أبو الربيع الشامي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سئل عن الشطرنج
و النرد فقال: