أمّا العقل: فلأنّه هتك عرض المؤمن، و يعادل أخذ أمواله، بل يكون أقوى و أظهر،
و كيف يكون إتلاف بعض أمواله موجبا للضمان و مستلزما للاستحلال، و لا يكون أكل
لحمه و التفكّه به موجبا له، أ ليس الخدش موجبا للأرش، أو العفو منه؟ أ فلا تعادل
الأعراض هذا الخدش؟ و إنكار ذلك كما يظهر من بعضهم من الغرائب، بل هذا لا يزال من
المرتكز في أذهان العقلاء من أهل الشرع.
أمّا النقل فامور كثيرة:
1- منها ما عرفت سابقا من رواية أبي ذرّ عنه صلّى اللّه عليه و آله و سلم عند
حكمه بأنّ الغيبة أشدّ من الزنا من أنّ «الغيبة لا تغفر حتّى يغفرها صاحبها» مع
التصريح باحترام عرضه و ماله و دمه [1].
و ضعف سندها غير مانع بعد كثرة ما ورد في هذا الباب كما سيأتي إن شاء اللّه، و
كفى بها وثوقا.
2- مرفوعة اسباط بن محمّد عنه صلّى اللّه عليه و آله و سلم قال: «... و أمّا
صاحب الغيبة فيتوب فلا يتوب اللّه عليه حتّى يكون صاحبه الذي يحلّه» [2].
3- و ما مرّ من رواية المفيد قدّس سرّه في الاختصاص في هذا المعنى عن رسول
اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم أنّه قال: «الغيبة أشدّ من الزنا»، فقيل: و لم
ذلك يا رسول اللّه؟ قال: «صاحب الزنا يتوب فيتوب اللّه عليه، و صاحب الغيبة يتوب
فلا يتوب اللّه عليه حتّى يكون صاحبه الذي يحلّله» [3].
4- ما رواه الورّام بن أبي فراس عن جابر و أبي سعيد قالا: قال رسول اللّه صلّى
اللّه عليه و آله و سلم: «إيّاكم و الغيبة فإنّ الغيبة أشدّ من الزنا، إنّ الرجل
يزني فيتوب إلى اللّه فيتوب اللّه عليه و انّ صاحب الغيبة لا يغفر له حتّى يغفر له
صاحبه» [4].
5- ما ورد عنه صلّى اللّه عليه و آله و سلم أيضا من أنّ «أربى الربا عرض الرجل
المسلم» [5].
6- ما رواه في جامع الأخبار عنه صلّى اللّه عليه و آله و سلم: «من اغتاب مسلما
أو مسلمة لم يقبل اللّه
[1]. وسائل الشيعة، ج 8، ص 598، الباب
152، من أبواب أحكام العشرة، ح 9.