1- داود بن سرحان قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الغيبة، قال: «هو أن
تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل، و تبثّ عليه أمر قد ستره اللّه عليه لم يقم عليه
فيه حدّ» [1].
2- و ما رواه عبد الرحمن بن سيّابة قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام
يقول: «الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره اللّه عليه ...» [2].
3- ما رواه يحيى الأرزق قال: قال لي أبو الحسن عليه السّلام: «من ذكر رجلا من
خلفه بما هو فيه ممّا عرفه الناس لم يغتبه، و من ذكره من خلفه بما هو فيه ممّا لا
يعرفه الناس اغتابه ...» [3].
4- ما رواه عبد اللّه بن سنان قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «الغيبة أن
تقول في أخيك ما قد ستره اللّه عليه ...» [4].
5- ما رواه عبد الرحمن بن سيّابة عن الصادق جعفر بن محمّد قال: «إنّ من الغيبة
أن تقول في أخيك ما ستره اللّه عليه ...» [5].
و أكثرها أو كلّها و ان كانت ضعافا و لكن كثرتها جابرة لضعفها.
فكلا الطائفتين دليلان على جوازها في حقّ المتجاهر، لكن الأولى من قبيل
الاستثناء من الحكم، و الثانية تدلّ على الخروج عن الموضوع.
و هناك بعض ما دلّ على وجوب الغيبة لمن أعرض عن جماعة المسلمين:
منها: ما رواه ابن أبي يعفور ... قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم:
لا غيبة إلّا لمن صلّى في بيته و رغب عن جماعتنا، و من رغب عن جماعة المسلمين وجب
على المسلمين غيبته، و سقطت بينهم عدالته، و وجب هجرانه، و إذا رفع إلى إمام
المسلمين أنذره و حذّره، فان حضر جماعة المسلمين و إلّا احرق عليه بيته، و من لزم
جماعتهم حرمت عليهم غيبته و ثبتت عدالته بينهم [6].
[1]. وسائل الشيعة، ج 8، ص 604، الباب
154، من أبواب أحكام العشرة، ح 1.