responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 185

لفظيه في قصّة شعيب كما هو واضح.

2- و من السنّة روايات كثيرة نشير إلى بعضها، منها:

أ) ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام في كتابه إلى المأمون قال: «الإيمان هو أداء الأمانة ... و اجتناب الكبائر و هي ... و البخس في المكيال و الميزان ...» [1].

و لا يضرّ ضعف أسانيد الصدوق رحمه اللّه إليه بعد كثرة هذه الأخبار و تعدّدها.

ب) و ما رواه أبان عن رجل، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم: «خمس إن أدركتموهنّ فتعوّذوا باللّه منهنّ ... و لم ينقصوا المكيال و الميزان إلّا أخذوا بالسنين و شدّة المئونة ...» [2].

ج) و ما رواه أبو حمزة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «وجدنا في كتاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم ... و إذا طفّف الميزان و المكيال أخذهم اللّه بالسنين و النقص ...» [3].

إلى غير ذلك ممّا هو ظاهر في هذا المعنى.

3- و يدلّ عليه الإجماع لاتّفاق علماء الإسلام عليه من دون خلاف.

4- و العقل، فإنّه مصداق واضح للظلم، و قبح الظلم من المستقلّات العقلية.

و هذا كلّه واضح، إنّما الكلام في بعض ما يتفرّع عليه و هو العمدة هنا، منها: حكم المعاملة التي فيها «تطفيف» و «بخس»، و حاصل الكلام فيه أنّ هذا البيع لا يخلو إمّا أن يكون كليّا، أو شخصيا ..

فإن كان بيعا كليّا، فلا إشكال في الصحّة، لأنّه إنّما وقع البيع على طنّ من الحنطة مثلا، و إنّما وقع البخس عند الوفاء، من دون فرق بين الكلّي على نحو الإطلاق، أو الكلّي في المعيّن، كصاع من حنطة.

و أمّا البيع الشخصي، فهو على قسمين:

البيع بالصيغة، و البيع المعاطاتي ...


[1]. وسائل الشيعة، ج 11، ص 260، الباب 46، من أبواب جهاد النفس، ح 33.

[2]. المصدر السابق، ص 512، الباب 41، من أبواب الأمر بالمعروف، ح 1.

[3]. المصدر السابق، ص 513، ح 2.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست