قضائه عليه السّلام في واقعة بهيمة قتلت بهيمة أخرى
و هو على قسمين «القسم الاول» ما
رواه جماعة من أعلام القوم:
منهم العلامة ابن حجر العسقلاني في «الصواعق المحرقة» (ص 73 ط الميمنية بمصر) قال: و ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم، كان جالسا مع جماعة من أصحابه فجاءه خصمان فقال أحدهما: يا رسول اللّه إنّ لي حمارا و إنّ لهذا بقرة و إنّ بقرته قتلت حماري فبادر رجل من الحاضرين و قال: لا ضمان على البهائم فقال: اقض بينهما يا عليّ. فقال عليّ لهما: أ كانا مرسلين أم مشدودين أم أحدهما مشدود و الآخر مرسل فقال: و كان الحمار مشدودا و البقرة مرسلة و صاحبها معها فقال عليّ: على صاحب البقرة ضمان الحمار فأقرّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم حكمه و أمضى قضاءه.
و منهم العلامة محمد بن طلحة الشافعي في «مطالب السئول» (ص 30 ط طهران) روى قضاءه في ذلك بعين ما تقدّم عن «الصواعق».
و منهم العلامة ابن الصباغ المالكي في «الفصول المهمة» (ص 16 ط الغرى) روى الحديث بعين ما تقدّم عن «الصواعق».
و منهم الحافظ البلخي في «كتابه» على ما في تلخيصه (ص 15 ط الحيدرى بمبئى).