محتوياتها. فقضى علي بفساد البيع للجهالة لكنه أجاز بيع المجازفة، أي بيع المقدرات بمجموعها بلا تقدير.
و هو قول جمهور الفقهاء.
و قال أيضا في ص 494:
في كراء الدواب، يراعى شرط العقد.
فقد سئل الإمام علي عمن يستكري دابة، و يجاوز بها الشرط. فأجاب أنه يضمن لصاحبها الضرر. و إن قصرت الدابة عن بلوغ الشرط، و استكرى المستأجر دابة أخرى، فالإمام علي قضى لصاحب الدابة بقدر من الأجرة حسبما بلغت. أما إذا استكرى رجل بعيرا بعينه ثم هلك، فليس لصاحبه أن يؤمن له غيره، و لا أن يطالبه بأي ضمان.
و قال أيضا في ص 505: دفع رجلان من قريش مائة دينار إلى امرأة، و اشترطا عليها أن لا تعيد الوديعة إلا إليهما مجتمعين. و بعد مرور حول، جاء أحدهما و زعم أن رفيقه قد مات، و طلب استعادة الوديعة. فرفضت المرأة، فاختصما إلى الفاروق، الذي أوشك أن يحكم عليها. لكن بناء على طلبها، أحال القضية إلى الإمام علي. فعرف الإمام مكر المودعين، فقضى برد الدعوى، و قال للمدعي: أليس قلتما لا تدفعيها إلى واحد دون صاحبه؟ مالك عندها، فاذهب فجيء بصاحبك حتى تدفعه إليكما.
و من أقضيته عليه السّلام ما أورده جماعة
فمنهم الشيخ محمد خير المقداد في «مختصر المحاسن المجتمعة في فضائل الخلفاء الأربعة» (ص 180 ط دار ابن كثير) قال:
قال في «الفصول المهمة في معرفة الأئمة»: جاء رجلان إلى النبي صلّى اللّه عليه