الصبي حتى يبلغ، و عن النائم حتى يستيقظ، و عن المعتوه حتى يبرأ. و إن هذه معتوهة بني فلان، لعل الذي أتاها أتاها و هي في بلائها، فقال عمر: لا أدري، فقال علي: و أنا لا أدري.
و منهم العلامة حسام الدين المردي الحنفي في «آل محمد» (ص 48) قال:
أخرج الإمام أحمد و ابن السمان في كتاب الموافقة، هما يرفعه بسنده عن أبي ظبيان قال: أتي بامرأة مجنونة قد زنت فاعترفت بزناها في حضور عمر بن الخطاب فقال له علي: إن النبي صلّى اللّه عليه و سلّم قال: رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، و عن الصغير حتى يحتلم، و عن المجنون حتى يعقل، فترك رجمها.
و من أقضيته عليه السّلام ما رواه جماعة
فمنهم الفاضل المعاصر الشيخ أبو بكر جابر الجزائري في كتابه «العلم و العلماء» (ص 173 ط دار الكتب العلمية- بيروت) قال:
من غرائب فتاواه رضي اللّه عنه
: من أغرب ما
روي في فتاوى علي رضي اللّه عنه ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن سليمان القيباني، عن رجل، عن علي رضي اللّه عنه قال: أنه أوتي برجل، فقيل له: زعم هذا أنه احتلم بأمي، فقال: اذهب فأقمه في الشمس فاضرب ظله.
و قال أيضا في ص 174:
و من عجائب سياسة علي في قضائه رضي اللّه عنه ما روى ابن أبي شيبة في مصنفه أنه قال: أتي علي برجل و شهد عليه رجلان أنه سرق، فأخذ علي في شتى أمور