responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحقاق الحق و إزهاق الباطل نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 32  صفحه : 168

و من أقضيته كرم اللّه وجهه ما

يأثره أهل الثقة من أنه قد جي‌ء إلى عمر برجل و امرأة، فقال الرجل للمرأة: يا زانية. فأجابته المرأة بقولها: أنت أزنى مني. فأمر عمر رضي اللّه عنه بأن يجلد كل منهما ثمانين جلدة حد القذف. و لكن الإمام كرم اللّه وجهه قال في المجلس: لا تعجلوا. ثم قضى على المرأة بأن يقام عليها حدان، و قرر أن الرجل لا شي‌ء عليه. ثم علل ذلك القضاء بقوله: إن على المرأة حدا لقاء افترائها و حدا آخر لقاء إقرارها على نفسها، غير أنها لا يصار بها إلى غاية الحد.

و من أقضيته كرم اللّه وجهه ما

يرويه الإمام الباقر رضي اللّه عنه قال: جي‌ء إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون و قد شرب الخمر، فشهد عليه رجلان أحدهما خصى و هو عمرو التميمي، و الآخر المعلى بن جارود، فشهد أحدهما أنه رأى قدامة يشرب الخمر، و شهد الآخر أنه رآه يقي‌ء الخمر. فأرسل أمير المؤمنين عمر إلى أناس من الصحابة فيهم الإمام علي فقال له: ما تقول يا أبا الحسن في هذه القضية، فإنك الذي قال فيك رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم: إنك أعلم هذه الأمة و أقضاها بالحق، و قد اختلف هذان الرجلان في شهادتهما على قدامة بن مظعون.

فقال الإمام كرم اللّه وجهه: إنهما لم يختلفا في شهادتهما، فقد شرب الخمر فشهد عليه عمرو التميمي بأنه رآه يشرب، ثم شهد الآخر بأنه رآه يقي‌ء الخمر، فالذي قاءه هو الذي شربه، فهما لم يختلفا في شهادتهما عليه.

قضية أخرى‌

رواها جماعة من أعلامهم في كتبهم:

فمنهم الفاضل المعاصر المحامي الدكتور صبحي محمصاني في «تراث الخلفاء الراشدين في الفقه و القضاء» (ص 281 ط دار العلم للملايين- بيروت) قال: و من أقضية علي أيضا مسألة القارصة و القابضة و الواقصة، و هي أن ثلاث جوار

نام کتاب : إحقاق الحق و إزهاق الباطل نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 32  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست