و سبق إمامة غير عليّ عليه السّلام ينافي ذلك، نعم لو
قال النبي صلّى اللّه عليه و آله: سينتهي الدّعوة
إلخ لكان لذلك الاحتمال مجال، و ليس فليس، فظهر الفرق بين انتهاء الدعوة إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و بين انتهائها إلى عليّ عليه السّلام لا يقال: لو صحّت هذه الرّواية، لزم أن لا يكون باقي الأئمه إماما، لأنا نقول: الملازمة ممنوعة، فانّ الانتهاء بمعنى الوصول، لا الانقطاع و في هذا الجواب مندوحة عمّا قيل: إنّ عدم صحّة هذه الرّواية لا يضرّنا إذ غرضنا إلزامهم بأنّ أبا بكر و عمر و عثمان ليسوا أئمة فتأمّل هذا.
و يقرب من هذه الرّواية ما رواه [1] النسفي الحنفي [2] في تفسير المدارك عند تفسير آية النجوى
عن أمير المؤمنين أنّه قال: سألت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم عشر مسائل إلى أن قال: قلت: و ما الحقّ؟ قال: الإسلام و القرآن و الولاية إذا انتهت إليك «انتهى»
و أقول: مفهوم الشّرط حجّة عند المحقّقين من أئمة الأصول، فيدلّ على أن الامامة و الولاية قبل الانتهاء إليه باطل، فيلزم بطلان خلافة من تقدم فيها عليه كما لا يخفى.