responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحقاق الحق و إزهاق الباطل نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 3  صفحه : 81

ذكر هذا، و إن صحّت دلّ على أنّ عليّا وصيّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم، و المراد بالوصاية ميراث العلم و الحكمة و ليست هي نصّا في الامامة كما ادعاه «انتهى»

أقول [القاضى نور اللّه‌]

هذه الرّواية ممّا رواه ابن المغازلي الشّافعي في كتاب المناقب بإسناده إلى عبد اللّه ابن مسعود، فالانكار و الإصرار فيه عناد، و إلحاد، و المراد بالدّعوة المذكورة فيها دعوة إبراهيم و طلب الامامة لذرّيته من اللّه تعالى، فدلت الرّواية على أنّ المراد بالوصاية الامامة و أنّ سبق الكفر و سجود الصنم [1] ينافي الامامة في ثاني الحال أيضا كما أوضحناه سابقا فينتفي إمامة الثّلاثة، و يصير نصا في إرادة الامامة دون ميراث العلم و الحكمة.

ان قيل: لا يلزم من هذه الرّواية عدم إمامة الثلاثة إذ كما أنّ انتهاء الدّعوة إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لا يدلّ على عدم نبيّ قبله فكذلك انتهاء الدّعوة إلى عليّ عليه السّلام لا يدل على عدم إمام قبله، بل اللازم من الرّواية أنّ الامام المنتهى إليه الدعوة، يجب أن لا يسجد صنما قط، و لا يلزم منها أن يكون قبل الانتهاء أيضا كذلك قلت: قوله: صلّى اللّه عليه و آله و سلّم انتهت بصيغة الماضي، يدلّ على وقوع الانتهاء عند تكلم النبي صلّى اللّه عليه و آله‌


ابراهيم الامامة لذريته لا تصل الا لمن لم يسجد لصنم قط و من ثم جعلني اللّه نبيا و عليّا وصيّا لي.

[1] و ذلك لقداسة الامامة و الخلافة و كونها من المناصب الشامخة الالهية و المراتب السامية الربانية: فكيف يليق أن يتقمصها من كان سنين من عمره و أعوام من دهره عاكفا بفناء اللات و العزى و مناة الثالثة الأخرى و لله در المحققين من أصحابنا الأصوليين حيث حققوا هذا المعنى و أسفروا عن وجه الحق في مبحث المشتق من كتب الأصول و في كتيبة ذلكم الاعلام العلامة سلطان عريشة التدريس و ملك إقليم الافادة خريت الفن حبر الفقهاء و المجتهدين حجة الإسلام و المسلمين آية اللّه في الورى شيخ مشايخنا الكرام مولانا لاخوند ملا محمد كاظم الهروي الطوسي النجفي قدس سره الشريف في كتاب الكفاية.

نام کتاب : إحقاق الحق و إزهاق الباطل نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 3  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست