سنذكر إنشاء اللّه تعالى في بحث الإجماع نقلا عن إمامه فخر الدّين الرّازى أنّ أولي الأمر الذي اقترن وجوب طاعته بطاعة اللّه و طاعة رسوله، يجب أن يكون معصوما، و لهذا ذهب إلى أن المراد بأولى الأمر الإجماع و نفى أن يكون المراد الخلفاء لعدم عصمتهم، ففي ما ذكره النّاصب هاهنا من شمول الآية للخلفاء مخالفة لقول إمامه، فلا يلتفت إليه «مصراع» فان القول ما قال الإمام. و نحن قد أثبتنا بحمد اللّه عصمة أئمّتنا عليهم السّلام عقلا و نقلا، و علي عليه السّلام سيّدهم فتمّ لنا الدّست [1]
[3] أقول: لا يخفى على المتتبع البحاثة في هذا المضمار أن فطاحل القوم و حفاظهم أوردوا هذا الحديث في زبرهم بطرق متعددة بحيث صار متواترا اجمالا بل معنى، بل لفظا كما يفصح عن ذلك عدم تعرض الناصب له من حيث السند و الرواية، بل جاء بما يشبه دوى الزنبور تبعا لاسلافه: من أن العرب في العهود لا يعتبرون إلا قول صاحب العهد، و ما شابه ذلك مما لا قيمة له لدى أرباب الحجى، و لم يمعن الرجل المسكين المنقطع اليد عن أبواب آل الرسول، معادن العلم و الحكمة، أن هذه الفضيلة من كرائم الفضائل و بهيات الخلال و الخصال.
كيف و قد رد النبي الذي لا يفعل الا ما يؤمر به من قبل ربهوَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى، أبا بكر من ذى الحليفة و أنفذها مع ابن عمه و صنوه، الفادي له بنفسه، الذي طأطأ بشجاعته و شهامته هامات العرب،
قائلا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: لا يبلغها الا أنا أو أحد منى.