responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحقاق الحق و إزهاق الباطل نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 3  صفحه : 427

أقول [القاضى نور اللّه‌]

سنذكر إنشاء اللّه تعالى في بحث الإجماع نقلا عن إمامه فخر الدّين الرّازى أنّ أولي الأمر الذي اقترن وجوب طاعته بطاعة اللّه و طاعة رسوله، يجب أن يكون معصوما، و لهذا ذهب إلى أن المراد بأولى الأمر الإجماع و نفى أن يكون المراد الخلفاء لعدم عصمتهم، ففي ما ذكره النّاصب هاهنا من شمول الآية للخلفاء مخالفة لقول إمامه، فلا يلتفت إليه «مصراع» فان القول ما قال الإمام. و نحن قد أثبتنا بحمد اللّه عصمة أئمّتنا عليهم السّلام عقلا و نقلا، و علي عليه السّلام سيّدهم فتمّ لنا الدّست [1]

[التاسعة و الستون‌وَ أَذانٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ]

قال المصنّف رفع اللّه درجته‌

التاسعة و الستون‌وَ أَذانٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ [2]

في مسند احمد [3] هو عليّ أذن بالآيات من سورة براءة حين أنفذها النّبي صلّى اللّه عليه و آله، مع‌


[1] قد مر معنى كلمة الدست فليراجع.

[2] التوبة. الآية 3.

[3] أقول: لا يخفى على المتتبع البحاثة في هذا المضمار أن فطاحل القوم و حفاظهم أوردوا هذا الحديث في زبرهم بطرق متعددة بحيث صار متواترا اجمالا بل معنى، بل لفظا كما يفصح عن ذلك عدم تعرض الناصب له من حيث السند و الرواية، بل جاء بما يشبه دوى الزنبور تبعا لاسلافه: من أن العرب في العهود لا يعتبرون إلا قول صاحب العهد، و ما شابه ذلك مما لا قيمة له لدى أرباب الحجى، و لم يمعن الرجل المسكين المنقطع اليد عن أبواب آل الرسول، معادن العلم و الحكمة، أن هذه الفضيلة من كرائم الفضائل و بهيات الخلال و الخصال.

كيف و قد رد النبي الذي لا يفعل الا ما يؤمر به من قبل ربه‌وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى‌، أبا بكر من ذى الحليفة و أنفذها مع ابن عمه و صنوه، الفادي له بنفسه، الذي طأطأ بشجاعته و شهامته هامات العرب،

قائلا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: لا يبلغها الا أنا أو أحد منى.

نام کتاب : إحقاق الحق و إزهاق الباطل نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 3  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست