responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحقاق الحق و إزهاق الباطل نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 3  صفحه : 403

عبد اللّه بن الزّبعرى إلى آخره، الوجه الثّالث في التّأويل هو أنّ النّبي صلّى اللّه عليه و سلم لما حكى أنّ النّصارى عبد وا المسيح و جعلوه إلها لأنفسهم، قال كفّار مكّة: إنّ محمّد صلّى اللّه عليه و سلم يريد أن نجعله لنا إلها كما جعل النّصارى المسيح الها لأنفسهم ثمّ عند هذا قالوا:

أَ آلِهَتُنا خَيْرٌ أَمْ هُوَ؟ يعنى آلهتنا خير أم محمّد صلّى اللّه عليه و سلم، ذكروا ذلك لأجل انّهم قالوا:

إنّ محمّدا صلّى اللّه عليه و سلم يدعونا إلى عبادة نفسه، و آبائنا زعموا انّه يجب عبادة هذه الأصنام فإذا كان لا بدّ من أحد هذين الأمرين، فعبادة هذه الأصنام أولى، لأنّ آبائنا و أسلافنا كانوا متطابقين عليه، و أما محمّد عليه و على آله الصّلاة و السّلام، فإنّه متّهم في أمرنا بعبادته، فكان الإشتغال بعبادة الأصنام أولى «انتهى» و قد ظهر من كلامه انّ ما ذكره في تأويل الآية وجوه محتملة، قالوها رجما بالغيب من غير استناد إلى حديث مخبر عن سبب النزول، فيكون ما رواه المصنّف أولى بالاعتبار كما لا يخفى، و أيضا كل من أخبار الثّلاثة خال عن المعنى الذي يقتضيه أسلوب ضرب المثل و عن ذكر من ضرب له المثل، بخلاف المعنى المستفاد من رواية المصنّف فإنّه مقرّر لاسلوب المثل و مبين لمن ضرب له و هو عليّ عليه السّلام،ضَرَبَ لَنا مَثَلًا وَ نَسِيَ خَلْقَهُ‌ [1]، فيكون أفضل، أو نقول: قد دلت الآية مع الرّواية دلالة صريحة على أنّ حكمه عليه السّلام حكم عيسى على نبيّنا و آله و عليه السّلام، فلا أقلّ من دلالته على الأفضلية، و بالجملة ما ذكره المصنّف من الأدلة و إن كانت أخوات، إلّا أنّها من نجب الأدلة و نخبها، و ما من آية إلّا و هي أكبر من أختها.

ختم و إتمام‌

قد روى [2] احمد بن حنبل في مسنده ما في معنى الحديث المذكور من طرق‌


[1] اقتباس من قوله تعالى في سورة يس. الآية 78،

[2] فراجع إلى مسند ابن حنبل (ج 1 ص 160 ط مصر) و غيره مما تقدم ذكره في ذيل الآية الشريفة.

نام کتاب : إحقاق الحق و إزهاق الباطل نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 3  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست