responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحقاق الحق و إزهاق الباطل نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 3  صفحه : 19

عن ابن عباس رحمه اللّه قال: لما نزلت:قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى‌ قالوا يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من قرابتك الذين وجبت علينا مودّتهم؟ قال:

عليّ و فاطمة و ابناهما

، و وجوب المودة يستلزم وجوب الطاعة «انتهى».

قال النّاصب خفضه اللّه‌

أقول: اختلفوا في معنى الآية فقال بعضهم: الاستثناء [1] منقطع، و المعنى: لا أسئلكم‌


واخرج أحمد و الطبرانيّ في الكبير و ابن أبى حاتم في تفسيره و قد التزم أن يخرج أصح ما ورد، و الحاكم في مناقب الشافعي و الواحدي في الوسيط و ابن مردويه كلهم من رواية حسين الأشقر عن قيس بن الربيع عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس‌ بنزول الآية في الخمسة.

[1] ما ذكره من المعنى للاية على تقدير كون الاستثناء منقطعا غلط واضح لم يذكره أحد من المفسرين، فان المستثنى عند كون الاستثناء منقطعا و ان كان غير مخرج عن المستثنى منه الا أنه يثبت له خلاف ما ثبت للمستثنى منه من الحكم، فمعنى الآية على ما ذكره الناصب‌قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً و أسألكم سعيي و اجتهادي في هدايتكم و تبليغ الرسالة، فيلزم سؤاله عن فعل نفسه (منه) هذا ما وجد بخط مولانا القاضي الشهيد في هامش الكتاب و أقول:

اعلم ان ما اشتهر بين القوم من كون المستثنى المنقطع غير داخل في المستثنى منه لا يتلقاه النظر الصحيح بالقبول على إطلاقه توضيحه: أن المستثنى ان لم يكن داخلا في المذكور كان استثنائه عنه لغوا غير صالح لان يذكر في كلام العقلاء، فالمستثنى عند انقطاع الاستثناء أيضا داخل في المذكور بنحو من الدخول، و ليس الاستثناء الا إخراج ما لولاه لدخل و معلوم أن الإخراج فرع الدخول بالضرورة العقلية و البداهة الاولية.

فالاستثناء في قولهم: جاءني القوم الا حمارا لأجل شمول الحكم بالمجى‌ء على توابع القوم فان القوم و القبيلة إذا جاءوا يكون معهم مراكبهم و مواليهم أيضا لا محالة فهي‌

نام کتاب : إحقاق الحق و إزهاق الباطل نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 3  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست