responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحقاق الحق و إزهاق الباطل نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 3  صفحه : 146

و المراد أنّ اجماع الأنبياء واقع على وجوب التوحيد و نفى الشرك، هذا مفهوم الآية، و هذا النّقل من المناكير و إن صحّ فلا يثبت به النّص الذي هو المدعى لما علمت أنّ الولاية تطلق على معان كثيرة «انتهى».

أقول [القاضى نور اللّه‌]

الرّواية المذكورة بأدنى تغيير في اللفظ

في تفسير النيشابوري [1] عن الثعلبي، حيث قال: و عن ابن مسعود أنّ النّبي صلّى اللّه عليه و سلّم قال: أتاني ملك فقال: يا محمد سل من أرسلنا قبلك من رسلنا علام بعثوا، قال: قلت: على م بعثوا، قال: على ولايتك و ولاية علي ابن أبي طالب عليه السّلام، رواه الثعلبي‌

و لكنه لا يطابق قوله سبحانه‌أَ جَعَلْنا الآية انتهى و قد ظهر [2] بما نقلناه أنّ الرّواية من روايات أهل السنّة و أنّ المناقشة التي ذكرها النّاصب قد أخذها من النيشابوري، و هي مع وصمه الانتحال ضعيفة، إذ يمكن أن يكون الجعل في الجملة الاستفهاميّة بمعنى الحكم، كما صرح به النيشابوري آخرا، و يكون الجملة حكاية عن قول الرسول صلّى اللّه عليه و سلّم، و تأكيدا لما أضمر في الكلام من الإقرار ببعثهم على الشّهادة المذكورة، بأن يكون المعنى أنّ الشهادة المذكورة لا يمكن التوقّف فيها، إلّا لمن جعل‌مِنْ دُونِ الرَّحْمنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ‌ [3]، و نظير هذا


[1] فراجع إلى تعاليقنا في ذيل الآية فإنها مذكورة عن الطبري و غيره من الاعلام‌

[2] فان مقتضى عبادة اللّه وحده إطاعة أوليائه و أنبيائه دون من عداهم منه «قده» أقول: الأظهر في الجواب ان يقال: ان الإقرار بنبوة محمد صلّى اللّه عليه و آله و ولاية على عليه السلام من لوازم التوحيد و نفى الشرك، فصح ارتباط قوله تعالى:أَ جَعَلْنا إلخ بما قبله على التفسير المروي على أنه لا يبعد تعميم الالهة بحيث يشمل كل ما عبد من دون اللّه فيشمل صنمي قريش أيضا، فيكون دالة على بطلان الاختيار في الامامة. فافهم‌

[3] اقتباس من قوله تعالي في سورة الزخرف. الآية 45

نام کتاب : إحقاق الحق و إزهاق الباطل نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 3  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست