حديث لا يحل هذا المسجد لجنب و لا حائض الا لرسول اللّه و على و فاطمة و الحسن و الحسين عليهم السلام
قد تقدم نقل ما يدل عليه من الأخبار عن كتب أعلام العامة في ج 5 ص 577 الى ص 579 و ج 9 ص 225 الى ص 226 و ج 18 ص 420 و 421 و مواضع أخرى، و نستدرك هاهنا عن كتبهم التي لم نرو عنها فيما سبق:
فمنهم
العلامة الحافظ الشيخ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة 911 في كتابه «مسند فاطمة عليها السلام» (ص 46 ط المطبعة العزيزية بحيدرآباد- الهند) قال: ألا ان مسجدي هذا حرام على كل حائض من النساء و كل جنب من الرجال الا على محمد و على أهل محمد و على أهل بيته علي و فاطمة و الحسن و الحسين (ق و ضعفه عن ام سلمة).
ألا لا يحل هذا المسجد لجنب و لا حائض الا لرسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم و علي و فاطمة و الحسن و الحسين، ألا قد بينت لكم الأشياء أن تضلوا (ق، ابن