أجمع[1] المفسّرون و روى [2] الجمهور كأحمد بن حنبل و غيره أنّها نزلت في عليّ عليه السّلام فاطمة و الحسن و الحسين عليهم السّلام
، و روى أبو عبد اللّه بن محمّد بن عمران
[1] حيث ان شمول الآية الكريمة لعلى عليه السّلام و فاطمة و السبطين متفق عليه بين الفريقين و انما الخلاف لو كان فهو في دخول زوجاته صلّى اللّه عليه و آله و سلم تمسكا بروايات ضعيفة الاسناد و غير ظاهرة الدلالة، و الذاهب الى دخولهن و عدم اختصاصها بآل العباء شر ذمة قليلة من العامة لا يعبأ بهم، خالفوا الإجماع ممن سبقهم و لحقهم و قد صرح ابن حجر في الصواعق بهذا الإجماع، و كذا المحدث الجليل السيد الدشتكي في روضة الأحباب و غيرهما.
[2] لا يذهب عليك أيها القاري الكريم أن عدة تربو على المآت و الألوف من حملة الأحاديث النبوية و حفاظها أوردوا و رووا في كتبهم الحديثية و التفسيرية و الكلامية نزول الآية الكريمة في حق على و فاطمة و الحسنين عليهم السّلام خاصة، و نقلوا في هذا الشأن أحاديث متينة الاسناد واضحة الدلالة لا ينكرها سندا و دلالة و جهة الا من كابر وجدانه و نازع فطرته السليمة وديعة اللّه سبحانه، و حيث ان ذكر كلماتهم جمع يورث إطالة الكلام و سامة الناظر فلنكتف باليسير من الكثير و نحيل البقية الى تتبع البحاثة النقاب ثم انا قسمنا سردا سماء المدارك على أربعة اقسام.
القسم الاول ما وقفنا عليه من المراجع و راجعناه بالبحث و التنقيب فنقول
ان ممن صرح بنزولها في حقهم و اختصاصها بهم الحافظ المحدث ابو داود الطيالسي، و هو سليمان بن داود بن الجارود، الفارسي الأصل، البصري المسكن، من تلاميذ ابني عون و نابل و الدستوائى، توفى