responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحقاق الحق و إزهاق الباطل نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 2  صفحه : 500

في أن هؤلاء ليس لهم حكم المرتد أصلا، و هم قد خالفوا فعل أبي بكر فيهم و لا تسميهم أهل ردة، و دليل ما قلناه شعر الحطيئة المشهور الذي يقول فيه:

شعر:

أطعنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ما كان بيننا فيا لهفنا ما بال دين أبي بكر أ يورثها بكرا إذا مات بعده‌ فتلك لعمر اللّه قاصمة الظهر و أنّ التي طالبتم فمنعتم‌ لك التمر أو أحلى لدى من التمر فدا لبني بكر بن زوران رحلي و نا قتى عشية يحدي بالرّماح أبو بكر [1] (انتهى) و بالجملة إخفاء الجمهور للنص غير مستبعد عادة، فانّ وجود النص لا يقتضي تواتره و لا اشتهاره عند الجميع سيما مع داعي الكتمان كما عرفته فيما نحن فيه، و ذلك كما أنّه وقع ثلاثا و عشرين سنة بعد الوحى النص على سنية رفع اليدين خمس مرّات في اليوم و الليلة و على جهر البسملة و إخفاتها ثلاث مرّات في كلّ يوم و ليلة مع أنّه لم يتواتر أحدهما بحيث يرتفع الخلاف مع توفر الدواعي، و كذا الأمر في فصول الأذان و المسح و الغسل في الوضوء و غيرهما، و عدم ترك الاحتجاج لازم على تقدير عصمتهم و أنتم تجوزون الصغيرة على الأنبياء عمدا، و الكبيرة قبل الوحى، فما بال غيرهم، و المقصود أنّه إذا لم يتحقق مع وجود النص على المسائل المذكورة كلّ يوم و ليلة إلى ثلاث و عشرين سنة ارتفاع الخلاف و تعيين أحد الأمرين عند الجميع، فالامامة التي وقع النصّ عليها بتلك الآية أو بغيرها مرّة أو مرتين أو ثلاث مرّات في تلك المدّة طريق أولى، قال بعض الحنفية في شرح بعض كتب اصول الفقه المسمى بالتحقيق [2] في بحث‌


[1] فراجع المحلى (ج 11 ص 193 ط مصر).

[2] هو كتاب التحقيق للشيخ عبد العزيز بن أحمد البخاري الحنفي المتوفى سنة 730

ÅÍÞÇÞ ÇáÍÞ æ ÅÒåÇÞ ÇáÈÇØá   Ìþ2   575   ÃÞæá ÇáÞÇÖì äæÑ Çááå .....  Õ : 565


نام کتاب : إحقاق الحق و إزهاق الباطل نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 2  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست