responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحقاق الحق و إزهاق الباطل نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 2  صفحه : 122

الفضلات فهي مشتقة من فضل بن روزبهان، و عند الامتحان يكرم الرّجل أو يهان. [1].

[المطلب الثاني عشر في إبطال الكسب‌]

قال المصنّف رفع اللّه درجته‌

المطلب الثاني عشر في إبطال الكسب، اعلم أنّ أبا الحسن الأشعري و أتباعه لما لزمهم هذه الأمور الشنيعة و الالتزامات الفضيحة و الأقوال الهائلة من إنكار ما علم بالضرورة ثبوته و هو الفرق بين الحركات الاختياريّة و الحركات الجماديّة و ما شابه ذلك التجأ إلى ارتكاب قول توهّم هو و أتباعه الخلاص من هذه الشّناعات،وَ لاتَ حِينَ مَناصٍ‌ [2] فقال: مذهبا غريبا عجيبا لزمه بسببه إنكار المعلوم الضروريّة كما هو دأبه و عادته فيما تقدّم من إنكار الضروريّات، فذهب إلى إثبات الكسب للعبد فقال اللّه تعالى موجد للفعل و العبد مكتسب له، فإذا طولب بتحقيق الكسب و ما هو؟

و أىّ وجه يقتضيه؟ و أىّ حاجة تدعو إليه؟

[فى توجيه الاشاعرة لمعنى الكسب بوجوه ثلاثة]

اضطرب هو و أصحابه في الجواب عنه‌


[1] مقتبس من كلام مولانا أمير المؤمنين على عليه الصلاة و السلام، ذكره الآمدي في كتاب الغرر و الدرر في باب ما ورد من حكمه (ع) بلفظ (عند) فراجع و كذا ورد في كلماته القصار في نسخة قديمة مخطوطة يظن كونها من تأليف بعض العلماء في المائة الخامسة.

[2] اقتباس من قوله تعالى في سورة ص. الآية 2. قال القاضي في تفسيره (ج 4 ص 85 طبع مصر) اى ليس الحين حين مناص، و لا هي المشبهة بليس زيدت عليها تاء التأنيث للتأكيد كما زيدت على رب و ثم، و خصت بلزوم الأحيان و حذف أحد المعمولين.

و قيل هي النافية للجنس، أى و لا حين مناص لهم و قيل للفعل و النصب بإضماره، أى و لا أرى حين مناص و قرء بالرفع على أنه اسم لا أو مبتدأ محذوف الخبر، أى ليس حين مناص حاصلا لهم أو لا حين مناص كائن لهم و بالكسر كقوله:

طلبوا صلحنا و لات أوار فأجبنا أن لات حين بقاء الى أن قال: و المناص المنجى من ناصه ينوصه إذا فاته «انتهى». و قال في القاموس:

المناص الملجأ و ناص مناصا و نويصا.

نام کتاب : إحقاق الحق و إزهاق الباطل نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 2  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست