منهم العلامة الصفورى في «المحاسن المجتمعة» (ص 182 مخطوط) قال:
في الفصول المهمة في معرفة الأئمة: جاء رجلان الى النبي صلى اللّه عليه و سلم فقال أحدهما: يا رسول اللّه ان بقرة هذا قتلت حماري. فبادر رجل و قال:
لا ضمان على البهائم. فأمر النبي صلى اللّه عليه و سلم عليا أن يقضي بينهما، فقال: أ كانا مرسلين أم مشدودين أم أحدهما مشدود و الآخر مرسل؟ فقال: كان الحمار مشدودا و البقرة مرسلة و صاحبها معها. فقال: على صاحب البقرة ضمان الحمار، فأمضى النبي صلى اللّه عليه و سلم حكمه.
و منها ما رواه جماعة من أعلام القوم:
منهم العلامة الشيخ أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن على بن عبد اللّه حمادى البكري الصديقى الحنبلي المتوفى سنة 597 في كتابه «أخبار الظراف و المتماجنين» (ص 16 ط مكتبة الحيدرية).
روى عن حنش بن المعتمر أن رجلين أتيا امرأة من قريش فاستودعاها مائة دينار و قالا: لا تدفعيها الى واحد منا دون صاحبه حتى نجتمع، فلبثا حولا فجاء أحدهما إليها فقال: ان صاحبي قد مات فادفعي الي الدنانير. فأبت، فلم يزالوا بها حتى دفعتها اليه، ثم لبثت حولا فجاء الآخر فقال: ادفعي الي الدنانير.