الحجلة سرا و جاء الزوج فدخل الحجلة، فوثب اليه الصديق فاقتتلا فقتل الزوج الصديق، فقامت اليه المرأة فقتلته، فقضى بدية الصديق على المرأة ثم قتلها بالزوج.
و انما قضى بدية الصديق عليها لأنها هي التي كانت عرضته لقتل الزوج له فكانت هي المتسببة في قتله و كانت أولى بالضمان من الزوج المباشر، لان المباشر قتله قتلا مأذونا فيه دفعا عن حرمته.
فهذا من أحسن القضاء الذي لا يهتدي اليه كثير من الفقهاء و هو الصواب.
و منهم العلامة السيد محمد مرتضى الزبيدي في «تاج العروس» (ج 4 ص 420 ط مصر) قال:
و منه حديث علي رضي اللّه تعالى عنه أنه قضى في القارصة و القامصة و الواقصة بالدية أثلاثا، هن ثلاث جوار كن يلعبن فتراكبن فقرصت السفلى الوسطى فقمصت فسقطت العليا فوقصت عنقها، فجعل ثلثي الدية على الثنتين و أسقط ثلث العليا لأنها أعانت على نفسها.
و منهم العلامة الشيخ منصور بن يونس الحنبلي في «كشاف القناع» (ج 6 ص 12 ط مكتبة النصر الحديثة بالرياض) قال: ان ثلاث جوار اجتمعت فركب إحداهن على عنق أخرى و قرصت الثالثة المركوبة فقمصت فسقطت الراكبة فوقصت عنقها فماتت، فرفع ذلك الى علي فقضى بالدية أثلاثا على عواقلهن و ألقى الثلث الذي قابل فعل الواقصة لأنها أعانت على قتل نفسها.