responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحقاق الحق و إزهاق الباطل نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 17  صفحه : 513

الحجلة سرا و جاء الزوج فدخل الحجلة، فوثب اليه الصديق فاقتتلا فقتل الزوج الصديق، فقامت اليه المرأة فقتلته، فقضى بدية الصديق على المرأة ثم قتلها بالزوج.

و انما قضى بدية الصديق عليها لأنها هي التي كانت عرضته لقتل الزوج له فكانت هي المتسببة في قتله و كانت أولى بالضمان من الزوج المباشر، لان المباشر قتله قتلا مأذونا فيه دفعا عن حرمته.

فهذا من أحسن القضاء الذي لا يهتدي اليه كثير من الفقهاء و هو الصواب.

و منهم العلامة السيد محمد مرتضى الزبيدي في «تاج العروس» (ج 4 ص 420 ط مصر) قال:

و منه حديث علي رضي اللّه تعالى عنه‌ أنه قضى في القارصة و القامصة و الواقصة بالدية أثلاثا، هن ثلاث جوار كن يلعبن فتراكبن فقرصت السفلى الوسطى فقمصت فسقطت العليا فوقصت عنقها، فجعل ثلثي الدية على الثنتين و أسقط ثلث العليا لأنها أعانت على نفسها.

و منهم العلامة الشيخ منصور بن يونس الحنبلي في «كشاف القناع» (ج 6 ص 12 ط مكتبة النصر الحديثة بالرياض) قال: ان ثلاث جوار اجتمعت فركب إحداهن على عنق أخرى و قرصت الثالثة المركوبة فقمصت فسقطت الراكبة فوقصت عنقها فماتت، فرفع ذلك الى علي فقضى بالدية أثلاثا على عواقلهن و ألقى الثلث الذي قابل فعل الواقصة لأنها أعانت على قتل نفسها.

نام کتاب : إحقاق الحق و إزهاق الباطل نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 17  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست