الباب الثالث عشر و المائة في اختصاص على بأن النبي صلى اللّه عليه و آله قد رخصه في تسمية ولده باسمه و تكنيته بكنيته
رواه جماعة من أعلام القوم تقدم النقل عنهم في (ج 7 ص 21) و ننقله هاهنا عمن لم ننقل عنهم هناك:
فمنهم العلامة ابن المغازلي الشافعي في «المناقب» (ص 294 ط طهران) قال:
أخبرنا أبو الحسن أحمد بن المظفر، أنبأنا أبو محمد عبد اللّه بن محمد بن عثمان المزني الملقب بابن السقاء الحافظ، قال أخبرنا محمد بن محمد بن الأشعث، قال حدثني موسى بن اسماعيل، أنبأنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن جده علي بن أبي طالب عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم: اني لا أحل لاحد أن يتكنى بكنيتي و لا يتسمى باسمي الا مولود لعلي من غير ابنتي فاطمة عليها