فلم يناجه إلّا عليّ بن أبى طالب عليه السّلام قدّم دينارا فتصدّق به ثمّ نزلت الرخصة.
و منهم الحافظ ابن المغازلي الشافعي في «المناقب» (مخطوط) قال:
أخبرنا أحمد بن محمّد إذنا قال: أخبرنا عمر بن عبد اللّه بن شوذب، قال:
حدّثنا أحمد بن إسحاق الطبيبى قال: حدّثنا محمّد بن أبي العوام قال: حدّثنا سعد ابن سليمان قال: حدّثنا ابن شهاب، عن ليث، عن مجاهد قال: قال عليّ بن أبي طالب عليه السّلام
الآية في كتاب اللّه تعالى ما عمل بها أحد من النّاس غيرى آية النجوى كان لي دينار بعته بعشرة دراهم فلمّا أن أردت أن اناجى النّبيّ تصدّقت بدرهم ما عمل بها أحد قبلي و لا بعدي.
و منهم الحاكم الحسكاني في «شواهد التنزيل» (ج 2 ص 231 ط الاعلمى ببيروت) قال:
حدّثني عبد اللّه بن أحمد الحافظ الهروي، حدّثنا عبد اللّه بن أحمد الحموي حدّثنا إبراهيم بن حريم الساسي، حدّثنا عبد بن حميد الكشي قال: أخبرني حبابة عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: نهوا عن مناجات النّبى صلّى اللّه عليه و سلّم حتّى يتصدّقوا فلم يناجه إلّا عليّ بن أبي طالب قدّم دينارا فتصدق به ثمّ أنزلت الرخصة في ذلك.
رواه جماعة عن ورقاء و جماعة كذا.
و به حدّثنا عبد الرزاق، عن أبي عيينة السلمي، عن سليمان الأحول، عن مجاهد قال: أمروا ان لا يناجي أحد النّبى صلّى اللّه عليه و سلّم حتّى يتصدّق بين يدي ذلك، فكان أول من تصدّق عليّ بن أبي طالب فناجاه فلم يناجه أحد غيره، ثمّ نزلت الرخصة: