responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 4  صفحه : 298

و منها صحيحة عبد الأعلى مولى آل سام (فيباب 39 من أبواب الوضوء ح 5) قال قلت لأبي عبداللّه عليه السّلام عثرت فانقطع ظفريفجعلت على إصبعي مرارة فكيف اصنع بالوضوءقال يعرف هذا و أشباهه من كتاب اللّه عز وجل قال اللّه تعالى «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْفِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» امسح عليه.

و تقريب الاستدلال للاجزاء في جميعالمقامات هو ان الأمر بالمسح على المرارةمستندا الى عدم جعل الحرج في الدين هو انكل مورد لزوم منه ذلك يكون الأمر به علىنحو لا يلزم منه الحرج و معنى قوله عليهالسّلام «يعرف هذا و أشباهه من كتاباللّه» هو ان حكم اللّه تعالى هكذا، و فيهان عدم جعل الحرج يصدق بان لا يكون للعملأثره التكليفي و اما الوضعي و هو الصحة والأجزاء فغير ثابت و الأمر بالمسح علىالمرارة يكون إرشادا في المقام و لا يكونموجبا لعمومية الحكم لكل مورد و المرادبقوله عليه السّلام «هذا و أشباهه» هوالتشبيه في لزوم الحرج لا في الأجزاء الذييكون في المقام.

و يعارض هذه ما ورد في الوسائل في باب 25 منالأمر بالمعروف ح 5 و 3 فمنها صحيحة زرارةقال قلت له في مسح الخفين تقية فقال ثلثةلا اتقى فيهن أحدا شرب المسكر و مسح الخفينو متعة الحج قال زرارة و لم يقل الواجبعليكم ان لا تتقوا فيهن أحدا و منها روايةالأعجمي عن ابى عبد اللّه عليه السّلامالتقية في كل شي‌ء إلّا في النبيذ و المسحعلى الخفين و أيضا ورد في المستدرك باب 33من الوضوء صحيحة زرارة «لا تتق في شربالمسكر و الخفين أحدا».

و تقريب الجميع على عدم كون التقية في ماعدّه عليه السّلام واضح و لكن الروايات لاتكون خالية عن الأشكال فتوجه بتوجيهات:الأول ان يقال ان التقية واجبة و محرمة وجائزة فإنها ان بلغت الدم فهي محرمة و انبلغ تركها اليه أو الى ما شابهه فواجبة والّا فيجوز تحمل ضرر تركه و عليه فلا يمكنان يقال ان الإمام عليه السّلام لا يتقى فيمورد كونها واجبة مثل ان يدور الأمر بينالمسح على الخفين أو إراقة دم شخص أو ***

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 4  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست