نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم جلد : 4 صفحه : 287
و تقريبها من جهة ان الدم لا تقية، فيهواضح فإذا كان الدم لا يجوز فيه ذلك فحفظنواميس الدين اولى بذلك ففي صورة الدورانبين الدم و حفظ الدين فالثاني أولى وجوبا وإذا كان الملاكان متزاحمين و متساويين فلامحالة يكون مخيرا فأقسام التقية لا يكونالاثنين الواجب و الحرام و ليس لنا مستحب ومكروه و مباح. و اما الروايات التي وردت في التقيةالمداراتية فهي ما ورد (في باب 24 من الأمربالمعروف) فمنها ح 1 عن ابى عبد اللّه عليهالسّلام في قول اللّه عز و جل أُولئِكَيُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِماصَبَرُوا قال بما صبروا على التقية وَيَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَقال الحسنة التقية و السيئة الإذاعة. ورواه البرقي في المحاسن عن أبيه عن ابن ابىعمير مثله و زاد قوله ادْفَعْ بِالَّتِيهِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ قال التي هيأحسن التقية. فإن القوم قالوا بان هذه و أمثالها تدلعلى ان من الراجح التقية مع الأعداء ويستحب ذلك. و لكن الجواب عنهم هو ان التقية لا يكونفيها الرجحان الذاتي بل يكون كل ذلك لحفظوحدة كلمة الإسلام و المسلمين و ارتقاءشأنهم في مقابل الكفار و لا شبهة و لا ريبفي ان حفظ الوحدة واجب فيكون ما هو مقدمةله واجبا فأين التقية المداراتية [1]فإنها ليست قسما برأسه. و ينبغي التنبيه على أمور: الأول في انهإذا تزاحم الضرر ان على النفس و على الغيرفهل دفعه عن النفس مقدم أو يقدم ما عنالغير مثل من يحفر بئرا في داره فإنه انتركه يضر بنفسه و ان حفرها يضر بجاره فقالالشيخ الأنصاري في [1] أقول قد ورد روايات في باب 26 من الأمربالمعروف في الصلاة معهم و تشييع جنائزهمو عيادة مرضاهم أيضا و لا ينافي وجوب حفظبعض أقسام الوحدة و استحباب البعض الآخرصدق المداراتية في مقابل ما يكون للاضطرارو الحرج و الضرر.
***
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم جلد : 4 صفحه : 287