responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 4  صفحه : 285

يكون في صورة عدم البلوغ الى حد الإلجاء،و الاضطرار يكون بهذا الحد و كيفما كان لايكون هذه الوجوه فرقا يعتمد عليه و الأمرفي فقهه سهل لأن الدليل على الكل موجود واما فقرة ما استكرهوا عليه مثل الولاية منقبل الجائر التي تكون محرمة فتصير بإكراههعليها محللة فالكلام فيه كالكلام فيسابقتها من حيث الحكومة و أهمية المورد وعدمها.

ثم ان الولاية من قبل الجائر تارة يستلزمارتكاب محرمات أخر مثل هتك المؤمنين والعلماء و الأعراض، فهل يترتب على الإكراهعلى أصلها جميع لوازمها سوى الدم أم لا؟قال الشيخ الأنصاري في المكاسب يترتبعليها جميع اللوازم و لا إشكال في ذلك ولكن كلامه (قده) لا يكون بهذه المثابة لأنتقديم الإكراه على الأدلة الأولية يكونبنحو الحكومة و هو في صورة كون الأمر منمهام الأمور مثل هدم الدين [1] و نواميسه وهتك العلماء و الفقهاء رضوان اللّه عليهممشكوك فيها للشك في النظر الذي نحتاج إليهفي الدليل الحاكم فيدخل في باب التزاحمكما ان أصل الولاية من قبل الجائر ربما لايجوز بواسطة الإكراه مثل ان يجبر فقيهالمسلمين الإماميين بحكومة الشام والأمارة على العامة و هذا ليس من باب انلوازم قبول الولاية لا يترتب عليها بلربما يترتب و لكن من باب أهمية المورد ربمالا يكون مقام تطبيق دليل الإكراه.


[1] أقول بعبارة اخرى ان هذا القانون يكونقانونا من هذا الدين و يكون حكومته في صورةبقائه و لا يمكن ان يكون قانون من قوانينالدين قاطعا لأصله و لشرفه و مجده فانالفرع لا يزيد على الأصل و هذا من ضروريالعقل و النقل على ان هذا الدليل امتنانى وكيف يتصور الامتنان في صورة كون لازمه هدمما بنى عليه سائر المنافع المادية والمعنوية الدنيوية و الأخروية، فلا شبهة ولا ريب في ان أيّة قاعدة من قواعد هذاالدين لا يمكنها ان تجعل ناموسه في خطر وهتك لا هذه القاعدة فقط و هذا واضح جدا لايحتاج الى الشرح. ***

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 4  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست