responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 61


مسألة 4- لا يحكم بنجاسة فضلة الحية

مسألة 4- لا يحكم بنجاسة فضلة الحية لعدمالعلم بان دمها سائل نعم حكى عن بعض السادةان دمها سائل و يمكن اختلاف الحيات في ذلكو كذا لا يحكم بنجاسة فضلة التمساح للشكالمذكور و ان حكى عن الشهيدان جميعالحيوانات البحرية ليس لها دم سائل إلاالتمساح لكنه غير معلوم و الكلية المذكورةأيضا غير معلومة.

(1) أقول هذه المسألة يعلم توضيح حكمها ممامر فلا نعيده.

[الثالث من النجاسات المنى‌]

في الثالث من النجاسات و هو المنى و فينجاسة المني من كل حيوان له دم سائل‌

الثالث من النجاسات المنى من كل حيوان لهدم سائل حراما كان أو حلالا بريا أو بحرياو اما المذي و الوذي و الودي فطاهر من كلحيوان الا نجس العين و كذا رطوبات الفرج والدبر ما عدا البول و الغائط:

(2) اعلم انه قد ذكر في هذه المسألة مطالبأربعة بالنسبة إلى المنى و قد تعرض لهابعضهم كالعلامة الهمداني في بحث واحد وجعل البحث في الحدائق في كل على حدة و نحنأيضا نبحث في كل على حدة لمزيد فائدة وتوضيح في المقام فنقول المطلب الأول فيمنى الآدمي من غير المأكول لحمه.

الثاني في منى غير المأكول غير الإنسانالثالث في منى المأكول مما له نفس سائلالرابع في منى ما لا نفس سائلة له.

فالبحث الأول في نجاسة مني الإنسان سواءكان رجلا أو مرأة بريا أو بحريا و الدليلعليها ضرورة الفقه أولا، و الإجماع ثانياو الروايات ثالثا فمنها (في باب 16 من أبوابالنجاسات ح 1) عن محمد بن مسلم عن أحدهماقال سئلته عن المذي يصيب الثوب قال ينضحهبالماء إنشاء و قال في المني يصيب الثوبقال ان عرفت مكانه فاغسله و ان خفي عليكفاغسله كله.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست