responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 407

بول نستصحب حكم السابق و هو الغسل مرتين وعلى فرض عدم الجريان فقاعدة الطهارة محكمةو كذلك نقول بالنسبة إلى الولوغ فانالإناء الذي ولغ فيه الكلب إذا قيل يجبتعفيره كما في صحيحة عيص بن القاسم لا يدلعلى ان هذا الكأس لو لاقى شيئا يوجب انيكون حكمه كذلك و القاعدة على ما قلنا غيرموجودة فيدور الأمر بين جريان الاستصحابأو القاعدة كما ذكر هذا كله في صورة عدمكون ذلك مثل ان يجعل الكأس في كأسين حتىيكون الماء الذي ولغ فيه في الكأس الأخرىفإنه يكون عليه حكمه لأنه لا فرق في هذهالكأس و تلك.

فتحصل ان مقتضى القاعدة ترتب الأحكام و لومع الوسائط و لكن قال شيخنا العراقي فيتعليقته بالاحتياط في الولوغ و لم يحكم بهفي البول و لعله من جهة ان في البول روايةمطلقة و هو قوله في رواية الطشت فلتغسل مااصابه غير مقيد بكونه مرة [1] أو مرتين كمامرت في الروايات الدالة على نجاسة ملاقيالمتنجس عن قريب.


مسألة 12- قد مر انه يشترط في تنجس الشي‌ءبالملاقاة تأثره‌

مسألة 12- قد مر انه يشترط في تنجس الشي‌ءبالملاقاة تأثره فعلى هذا لو فرض جسم لايتأثر بالرطوبة أصلا كما إذا دهن على نحوإذا غمس في الإناء لا يبتل أصلا يمكن انيقال: انه لا يتنجس بالملاقاة و لو معالرطوبة المسرية و يحتمل ان تكون رجلالزنبور و الذباب و البق من هذا القبيل.


مسألة 13- الملاقاة في الباطن لا توجبالتنجيس‌

مسألة 13- الملاقاة في الباطن لا توجبالتنجيس فالنخامة الخارجة من الأنف طاهرةو ان لاقت الدم في باطن الأنف نعم لو ادخلفيه شي‌ء من الخارج، و لاقى الدم فيالباطن فالأحوط فيه الاجتناب [2]

(1) أقول المسئلتان قد ظهر بيانهما مما سبق.


[1] أقول هذا على فرض كونها بصدد بيان طريقةالتطهير و اما على فرض كونه بصدد بيان انالملاقي نجس فلا.

[2] مر ان الأقوى الطهارة.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست