responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 371

تضعف بمدلولها المطابقي و هو عدم وجوبها واما في الالتزامي فلا حسب ما بنينا [1]عليه من عدم تلازم المطابقة و الالتزام فيالحجية ففي المقام مدلولها الالتزامي هوقبول قول ذي اليد و ان كان مدلولهاالمطابقي و هو وجوب الإعادة غير حجةبواسطة الروايات المعارضة فإذا كان كذلكفتعارض بهذا المدلول مع ما استفيد منالرواية السابقة بأنها دلت على عدم قبولقول ذي اليد على فرض غمض العين عن سائرالإشكالات.

و اما الفرع الثاني في المتن فأيضا يكونموافقا للقواعد لان من كان عنده شي‌ءفباعه ثم أخبر بنجاسته يكون بناء العقلاءو سيرتهم على قبول قوله لأنهم يرون المناطبالمحكى و ظرفه لا وقت الحكاية فإنه و انكان متأخرا و لكن يرون السلطة في ما قبلكافيا لقبول قول ذي اليد.

فتحصل من جميع ما ذكرنا عدم الفرق بينالمقامين و ما ذكره (قده) في المتن في غايةالمتانة و اما قوله فمع زوالها فتستصحبفوجهه واضح و هو ان اليد أمارة عقلائية وهي بمنزلة العلم فإذا ثبت لنا العلمالتنزيلي في زمان لا ينبغي نقض المتيقنبالشك.

[فصل في كيفية تنجس المتنجسات‌]
[فصل في كيفية تنجس المتنجسات يشترط فيتنجس الملاقي للنجس ان يكون فيهما أو فيأحدهما رطوبة مسرية فإذا كانا جافين لمينجس و ان كان ملاقيا للميتة لكن الأحوطغسل ملاقي ميت الإنسان قبل الغسل و ان كاناجافين و كذا لا ينجس إذا كان فيهما أو فيأحدهما رطوبة غير مسرية.]
(1) أقول بعد الفراغ عن ان كل نجس منجس و غمضالعين عن البحث فيه اشترطوا من شرائطالتنجيس شيئين: أحدهما وجود رطوبة مسريةفيها أو في أحدهما و ثانيهما


[1] قد مر منا عن قريب الإشكال في ذلك وإثبات الملازمة بين الدلالتين.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست