responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 345

عدم العين فصرف ملاقاة منقار الطير في وقتما مع الدم لا يثبت نجاسة ملاقية فإناستصحاب النجاسة في صورة كونه متلوثاسابقا مع الشك في البقاء لا اثر له لانه لايثبت ملاقاة الماء مع عين النجس و قد مرّبيان هذا أيضا في بحث الدم فالحكمبالطهارة مطابق للقاعدة و لا يعارضه شي‌ء.

قوله: نعم يستثنى مما ذكرنا الرطوبةالخارجة بعد البول قبل الاستبراءبالخرطات أو بعد خروج المنى قبل الاستبراءبالبول فإنها مع الشك محكومة بالنجاسة.

(1) أقول ان البحث عن هذا المستثنى عنالقاعدة من حيث أدلته و انه هل يكون الحكمبالناقضية في الشبهة بين المنى و البول منباب الحكم بأنه مني و كذا في الشبهة بينالبول و الوذي من حيث انه بول أولا بل يكونتعبدا فقط و لا يلزمه النجاسة، موكول الىمحله.


مسألة 3- الأقوى طهارة غسالة الحمام‌

مسألة 3- الأقوى طهارة غسالة الحمام و انظن نجاستها و لكن الأحوط الاجتناب عنها.

(2) البحث في هذه المسألة يكون في ضمن جهات:

الجهة الأولى هي ان مراد العلماء من القولبالنجاسة هل يكون في صورة الشك في الطهارةو النجاسة حتى يكون مخصصا للقاعدة التيمرت أو يعم حتى صورة القطع بالطهارة فإنهعلى فرض اتصال حياض الصغار بالخزانة واتصال مائها بواسطة كونها مملوا بسطحالحمام و منه الى البئر يكون طاهرا قطعالان الاتصال بالمادة على هذا الفرض حاصلفعلى هذا لو حكموا بالنجاسة يكون تعبدامحضا.

و التحقيق عدم العمومية لهذه الصورة بلالمستفاد من الروايات هو صورة الشك.

الجهة الثانية انه هل المراد بالآبار هوالحياض الصغار التي كانت معمولة في العربو كانت متصلة بالخزانة و يأخذ الناس منهاالماء و يصبون على رؤسهم‌

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست