responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 331

مع انه منهم لا يكون تخصيصا بل فرض هولفسقه و أمثال ذلك غير عالم فإذا فهمنا منإطلاقات التيمم ذلك فينزل منزلته كما هوالظاهر و يكون دخوله في الطهارة المائيةبنحو الحكومة و لا تخصص أدلة لا صلاة الابطهور بل هذا طهور.

فتحصل انه على الأول لا يكون العرق نجسا ولعدم تصويره فعلى الثاني و الثالث لا يمكنالحكم بطهارة عرق الجنب من الحرام خصوصاعلى الثالث و اما على الثاني فيمكن ان يشكفي النجاسة من جهة احتمال شمول التنزيلحتى لهذا الأثر فالمرجع أصول [1] أخر.


مسألة 4- الصبي الغير البالغ إذا أجنب منحرام ففي نجاسة عرقه اشكال‌

مسألة 4- الصبي الغير البالغ إذا أجنب منحرام ففي نجاسة عرقه اشكال و الأحوط أمرهبالغسل إذ يصح منه قبل البلوغ على الأقوى.

(1) أقول لا شبهة و لا ريب في ان الصبيالمميز قابل للتكليف من الشرع و تكونالتكاليف بالنسبة إليه فعلية لان ما هوالمناط لتوجه التكاليف و هو العقل الذييميز بين الحلال و الحرام و الحسن و القبيحو وجوب شكر المنعم و اطاعة أو أمره يكون فيحقه موجودا فلا قصور لأدلة التكاليف و لامن جهة القابل من حيث انه إنسان بخلاف غيرالمميز و المجنون فإنهما لا يكونان قابلينللزجر و البعث.

انما الكلام في رفع القلم عنه والاحتمالات الثبوتي فيه ثلاثة: و من ذكرهايظهر وجه ضعف قولهم بأن الحرمة تارة تكونفعلية و تارة ذاتية و الصبي و ان لم يكن لهحكم فعلى لعدم البلوغ و لكن لما يكون أصلالوطي مما هو قبيح ذاتا فيكون من آثارهنجاسة عرق الصبي، ضرورة انه إذا لم يكنحراما فكيف يمكن‌


[1] أقول و الأصول الأخر مثل استصحابالنجاسة فإن عرق هذا الشخص قبل التيمم كانمحكوما بالنجاسة فإذا شك بعده فيكون حالتهالسابقة النجاسة و الآن يكون الشك فيزوالها و يمكن أن يقال ان التيمم يكون لهآثار الغسل من دخول المساجد و غيره و منآثاره هنا جواز الدخول في الصلاة مع العرقعلى فرض النجاسة و اما طهارة ما هو نجس بهفهو مشكل.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست