responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 284

فتحصل [1] الفرق في ذلك بين الخمر و النبيذو سائر المسكرات بالقول بالنجاسة على فرضصدق العنوان و الطهارة في غيرها على الفرض.

قوله: لا الجامد بالذات كالبنج.

(1) أقول و قد ادعى الإجماع عن الدلائل والمدارك و شرح الدروس و غيره على طهارةالجامد و قد أشكل بان إطلاقات المسكر تشملحتى صورة كونه جامدا مثل الدروس و غيره.

و الجواب عنه انه المائع بالأصالة فيكونالعرف معنا و نفهم منه مصداقه و لكن فيالجامد بالأصالة لا يمكن اما على مسلكالحدائق بأن المسكرات تنزل منزلة الخمرفلا يمكن لأن المناسبة في التشبيه لازمةفان قيل الشراب الفلاني لجودته مسكر لايمكن القول بأنه خمر فإذا قيل كل مسكر خمرينصرف عن الجامد و نكتة الانصراف هو انالتنزيل في جميع الروايات يكون المخمرّاتالمائعات و لكن الاحتياط لا ينبغي تركهلعدم القطع بسقوط الروايات و ان كان مقتضىالصناعة الطهارة لقاعدة الطهارة.

ثم ان صار الجامد مائعا بالعرض فاما انيكون متمم المسكر كأن لا يكون البنج مسكراثم صار كذلك بواسطة الماء و اما إذا لم يكنكذلك فلا فرق في شمول الدليل بين قبلالميعان و بعده.


مسألة 1- الحق المشهور بالخمر العصيرالعنبي إذا غلى قبل ان يذهب ثلثاه‌

مسألة 1- الحق المشهور بالخمر العصيرالعنبي إذا غلى قبل ان يذهب ثلثاه و هوالأحوط و ان كان الأقوى طهارته.

(2) أقول ان العصير الموضوع للحكم في الفقهعلى ثلاثة أقسام: عنبي و تمري‌


[1] هذا الفرق صحيح لو لم نجد من سائرالأدلة ان العلة الوحيدة في نجاسة الخمر والنبيذ هي الإسكار و اما على فرض الوجدانكما هو الظاهر فالفرق مشكل.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست