responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 238

الإنكار يوجب الكفر و ينتج ان ولد الكافرلو لم يكن له إقرار و لا إنكار لا يكونكافرا [1] و لكن لا يقولون بهذا في جميعالمقامات كما في المميز فإنه عليهذا يجبان يقال انه لو لم يقرّ و لم ينكر لا يكوننجسا و لكنهم حكموا بكفره مع عدم الإقرارفمن هنا اى ارتكاز المتشرعين في المميزيفهم ان النسبة بينهما العدم و الملكة.

إذا عرفت ذلك فان الفقهاء جعلوا البحث فيالمميز و غيره من أولاد الكفار واحدا و لكنالأولى ان يجعل البحث في كل واحد بخصوصهفنبحث أولا عن غير المميز و ثانيا عنالمميز فنقول ان الولد إذا كان غير مميزفقالوا بأنه نجس.

و قد استدل على نجاسته بوجوه: منهاالاستصحاب و هو أصالة تبعية الجنين فيالرحم اى هذا الولد إذا كان في رحم الأمكان جزء منها و كان نجسا فإذا انفصل نشك فيحدوث الطهارة فيستصحب بقاء النجاسة. و فيهان الموضوع كما مر قد انقلب و الحكم لايكون عليه و كذلك استصحاب نجاسة الدم أيضالا وجه له بان نقول ان هذا حين كان دما فيالرحم كان نجسا فنشك في هذا الحين فيستصحبالنجاسة لانقلاب الموضوع هنا أيضا.

و منها تنقيح المناط القطعي فإن ولد الكلبإذا كان نجسا فكذلك الكافر و قد ذهب اليهالشيخ فان الكافر يكون مثل الكلب.

و فيه ان هذا يكون شبيها بالاستحسان فانالولد إذا لم يكن منكرا و كان المناط فيالحكم بالكفر الإنكار فلأيّ جهة يحكمبكفره.

و منها روايات في المقام: فمنها رواية وهببن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهالسّلام عن أولاد المشركين مع آبائهم فيالنار و أولاد المسلمين مع آبائهم فيالجنة.


[1] أقول هذا لان نفى احد الضدين لا يوجبوجود الضد الأخر فإن قلنا ان الثوب لا يكوناسود لا يلازمه ان يكون أبيض كما ثبت فيمحله.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست