responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 205

المعروفة بل على النجاسة الباطنيةفالاستشهاد بذيل الآية للنجاسة الشرعيةفي غير محله فيكون مثل الجنب و الحائض الذييحرم عليها دخول المسجد من المسلمين فمااستفدنا شيئا من ذلك لنجاستهم.

و فيه ان القذارة لو كانت عرضية لا يتم لانالمشركين كثيرا ما يكونون أنظف منالمسلمين من جهة الظاهر على ان المناسبللتشريع لا يكون الاخبار بان الكافر كثيفبل يكون المناسب له بيان حكم شرعي و مع قطعالنظر عن جميع ذلك قد مر منا في مباحثنا انالنجس في العرف الشرعي هو القذارة العرفيةغاية الأمر تارة يمضى الشرع الأقذارالعرفية و تارة يوسع و تارة يضيّق فالكلامفي انه لا حقيقة لنا شرعية أو تكون فيالمقام في غير محله.

و اما احتمال ان النجاسة في الكافر من حيثالنفس فمدفوع لان الظاهر نجاسة أبدانهمفلو كان كذلك يجب ان يقال ان الجنب و لو كانمحبا للّه يكون مثل الكافر.

فان قلت ان لنا نجاسات لا مانع من إدخالهافي المسجد إذا لم تسر فأي مانع في دخولالكافر جافا مثل سائر النجاسات.

قلت الدليل في سائر النجاسات قاصر عنالدلالة على حرمة إدخالها جافا في المساجدفلو كان لنا دليل نحكم بحرمته أيضا و فيالمقام يكون الدليل تام الدلالة علىالحرمة و الحاصل ان الكبرى لا كلام فيه فانالنجس هو النجس الشرعي مثل سائر النجاسات.

(في بيان ان اىّ قسم من الكفار نجس) و اماالكلام في الموضوع و هو ان المشرك من هو؟فنقول ان كان مشركا كالمجوس الذي يعتقداليزدان و الاهريمن فهو مشرك حقيقة و اماان كان شركه في العبادة مثل عبدة الأصنامالقائلين بأنا لا نعبدهم ليقرّبونا الىاللّه زلفى و يمكن ان يكون بعض أهل الهندالعابد للبقر هكذا فظاهر الروايات أيضاشمول الحكم لهذا القسم أيضا.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست