responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 203

ظرف و ليس الجنين جزئه مع انقلاب الموضوعبعد ولوج الروح.

[الثامن: من النجاسات الكافر بأقسامه‌]

الثامن: من النجاسات الكافر بأقسامه حتىالمرتد بقسميه و اليهود و النصارى والمجوس [1] و كذا رطوباته و اجزائه سواءكانت مما تحله الحيوة أولا و المرادبالكافر من كان منكرا للالوهية أو التوحيدأو الرسالة أو ضروريا من ضروريات الدين معالالتفات الى كونه ضروريا بحيث يرجعإنكاره إلى إنكار الرسالة و الأحوطالاجتناب عن منكر الضروري مطلقا و ان لميكن متلفتا الى كونه ضروريا بحيث يرجعإنكاره إلى إنكار الرسالة.

(1) أقول قد اختلفت كلمات الفقهاء مع مايستفاد من الآيات فجملة منهم على انالكافر على ثلاثة أقسام كما عليه المصنف،منكر الألوهية و منكر التوحيد و منكرالنبوة فان الأوليين قد ادعى فيهماالضرورة و لكن ما في الايات و الرواياتيكون النجس بعنوان المشرك و المجوسي واليهودي و النصراني و الناصب ففي المقاميكون لنا شك في الكبرى و الموضوع اى يكونالشك في ان المشرك من هو؟ و النجاسة في حقمن تصدق؟ و نحن قبل ذكر الموضوع نبحث عنالحكم حتى يظهر من مضامين الأدلة ما هوموضوع النجس بنظر الشرع.

فنقول قد استدل لنجاسة الكفار بأقسامهمبقوله تعالى «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَنَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَالْحَرامَ» (التوبة الآية 28).


[1] أقول نجاسة أهل الكتاب ذاتا مشكلة بل لولا مخافة الشهرة لكان للقول بالطهارة ذاتاوجه وجيه و مع وجود سند الشهرة و هوالروايات لا خوف منا أيضا و لكن مع ذلكالفتوى بالطهارة مشكلة فلا يترك الاحتياطبالاجتناب في مورد الشك لا في مورد العلمبالطهارة لخروجه من ماء عاصم أو تطهيرهبقليل فان نجاسته ناشئة عن اكله لحمالخنزير و الخمر و قاعدة الطهارة في حقه فيمورد الشك في النجاسة العرضية محكومة و لانجاسة ذاتية لأهل الكتاب على ما استفدنامن الروايات.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست