responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 200

(في اختصاص نجاسة الكلب و الخنزير بما إذاكانا بريين) المشهور اختصاص النجاسة بماإذا كانا بريين كما في المتن و المخالفالعلامة الحلي مطلقا و ابن إدريس في خصوصالكلب لإطلاق الكلب عليه و جوابه ان الكلبالبحري لا يكون كلبا في الحقيقة بل هوالسمك و يكون بهذه الصورة فعند الشكفالمرجع قاعدة الطهارة لأنه لا وجهللنجاسة الا على القول بالاشتراك اللفظي وجواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى و هوممنوع و حاصل الكلام في الاستدلال علىالنجاسة هو ان العنوان صادق عليه والأحكام تابعة للعناوين و الإضافة محليةمثل ان يقال بقر العراق أو كلب السوق وحاصل الجواب ان حقيقتها غير واحدة و صدقالعنوان يكون لاشتراكها في اللفظ واستعمال اللفظ في أكثر من معنى لا يجوز.

هذا هو الدليل الأول للمشهور و اما الدليلالثاني فالرواية الواردة عن عبد الرحمن بنالحجاج (في الكافي في آخر كتاب الأطعمة فيباب لبس الخزّ) قال سئل أبا عبد اللّه عليهالسّلام رجل و انا عنده عن جلود الخز فقالليس بها بأس فقال الرجل جعلت فداك انها فيبلادي و انما هي كلاب تخرج من الماء فقالأبو عبد اللّه عليه السّلام إذا خرجت منالماء تعيش خارجة من الماء فقال الرجل لا،فقال لا بأس.

فقد اعطى عليه السّلام ضابطة له بان ما لايكون له ادامة الحيوة في الخارج لا يكونكلبا و بتنقيح المناط يفهم حكم الخنزير ولعل العارفين بالحيوان أخذوا الحكمبأنهما من جنس السمك من الرواية و يمكنتنقيح المناط لكل حيوان كذلك فلا وجهلكلام المخالف.

ثم ان المشهور كما في المتن نجاسةاجزائهما سواء كان مما تحله الحيوة أم لا والمخالف السيد المرتضى في ما لا تحلهالحيوة تبعا لجده الناصر و العلامة و لكنلا وجه للخلاف بعد كون ذلك مشهورا بينهم ويمكن ان يستدل للمخالف‌

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 2  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست